يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها ؟ قال : ( لا ، ولكن إذا عرف لها
أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها ) ( 1 ) ، وغير ذلك .
د : لو عين الفطرة بالعزل ، فهل له إبدالها بغيرها ، أم لا ؟
صرح في الدروس بالثاني ( 2 ) . واستشكل فيه بعض الأجلة ، لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق .
وفيه : أن المتبادر من العزل صيرورة المعزول - ما عزل له - ملكا
لمستحقه ، ولذا صرح الأصحاب : بأنه أمانة في يده ( 3 ) ، فجواز التبديل
يحتاج إلى الدليل وليس .
المسألة الرابعة : لو لم يعزلها وخرج الوقت ، فقال جماعة - منهم :
الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق ( 4 ) وجمع من
المتأخرين - : إنها تسقط ( 5 ) ، وادعى في الغنية الاجماع عليه .
وذهب جمع آخر - منهم : الشيخ والديلمي والفاضل والحلي ( 6 )
وجماعة من المتأخرين ( 7 ) - على عدم سقوطها ، بل يجب إما قضاء ، كما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 553 / 4 ، التهذيب 4 : 48 / 126 ، الوسائل 9 : 286 أبواب المستحقين
للزكاة ب 39 ح 2 .
( 2 ) الدروس 1 : 247 .
( 3 ) كما في الذخيرة : 476 ، والرياض 1 : 292 .
( 4 ) الصدوق في المقنع : 67 ، المفيد في المقنعة : 249 ، الحلبي في الكافي في
الفقه : 169 ، القاضي في المهذب 1 : 176 ، وشرح الجمل : 267 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المحقق في الشرائع 1 : 175 .
( 4 ) كما في كشف الغطاء : 358 ، والحدائق 12 : 310 .
( 6 ) الشيخ في الإقتصاد : 284 ، الديلمي في المراسم : 134 ، الفاضل في المنتهى 1 : 541 ،
الحلي في السرائر 1 : 470 .
( 7 ) كفخر المحققين في الإيضاح 1 : 213 ، والشهيد في الدروس 1 : 250 ،
والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 266 .