تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها ؟ قال : ( لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها ) ( 1 ) ، وغير ذلك . د : لو عين الفطرة بالعزل ، فهل له إبدالها بغيرها ، أم لا ؟ صرح في الدروس بالثاني ( 2 ) . واستشكل فيه بعض الأجلة ، لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق . وفيه : أن المتبادر من العزل صيرورة المعزول - ما عزل له - ملكا لمستحقه ، ولذا صرح الأصحاب : بأنه أمانة في يده ( 3 ) ، فجواز التبديل يحتاج إلى الدليل وليس . المسألة الرابعة : لو لم يعزلها وخرج الوقت ، فقال جماعة - منهم : الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق ( 4 ) وجمع من المتأخرين - : إنها تسقط ( 5 ) ، وادعى في الغنية الاجماع عليه . وذهب جمع آخر - منهم : الشيخ والديلمي والفاضل والحلي ( 6 ) وجماعة من المتأخرين ( 7 ) - على عدم سقوطها ، بل يجب إما قضاء ، كما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 553 / 4 ، التهذيب 4 : 48 / 126 ، الوسائل 9 : 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2 . ( 2 ) الدروس 1 : 247 . ( 3 ) كما في الذخيرة : 476 ، والرياض 1 : 292 . ( 4 ) الصدوق في المقنع : 67 ، المفيد في المقنعة : 249 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، القاضي في المهذب 1 : 176 ، وشرح الجمل : 267 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المحقق في الشرائع 1 : 175 . ( 4 ) كما في كشف الغطاء : 358 ، والحدائق 12 : 310 . ( 6 ) الشيخ في الإقتصاد : 284 ، الديلمي في المراسم : 134 ، الفاضل في المنتهى 1 : 541 ، الحلي في السرائر 1 : 470 . ( 7 ) كفخر المحققين في الإيضاح 1 : 213 ، والشهيد في الدروس 1 : 250 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 266 .