تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
البحث الخامس في مصرفها وكيفية إعطائها وفيه مسائل : المسألة الأولى : المشهور بين الأصحاب - كما في كلام طائفة منهم ( 1 ) ، بل مقطوع به في كلامهم كما في المدارك ( 2 ) - أن مصرفها مصرف الزكاة المالية من الأصناف الثمانية الجامعة للشرائط المتقدمة ، لآية الصدقات ( 3 ) ، وأخبار الزكاة ( 4 ) ، وهذه منهما بالاجماع وصريح الأخبار . وفي المعتبر والمنتهى : أنها لستة أصناف بإسقاط المؤلفة والعاملين ( 5 ) ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب ( 6 ) . وعن ظاهر المفيد : اختصاصها بالفقراء والمساكين ( 7 ) ، ومال إليه طائفة من متأخري المتأخرين بعض الميل ( 8 ) . وتدل عليه صحيحة الحلبي : ( صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك : الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، والغني والفقير ، عن كل إنسان
هامش
( 1 ) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 269 ، والسبزواري في الذخيرة : 470 ، وصاحب الحدائق 12 : 310 . ( 2 ) المدارك 5 : 353 . ( 3 ) التوبة : 60 . ( 4 ) الوسائل 9 : 209 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 . ( 5 ) المعتبر 2 : 614 ، المنتهى 1 : 541 . ( 6 ) الحدائق 12 : 311 . ( 7 ) حكاه عنه في المدارك 5 : 353 ، وانظر المقنعة : 252 . ( 8 ) انظر : الرياض 1 : 293 .