يقوله غير الحلي ، أو أداء ، كما يقوله الحلي .
واستدل كل منهم بأدلة مدخولة أو مصادرة ، إلا ما يستدل به لله
الأول من الأخبار المتقدمة المنجبرة بالشهرة ، النافية بعد الصلاة للفطرة ،
وأنها ما يكون قبلها ، فلا يجب بعدها شئ ، للاجماع على عدم وجوب
غير الفطرة .
مضافا إلى أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد ، وهو في المقام فقيد ،
فالقول به البتة غير سديد .
والقول بأدائيته شاذ نادر ، إذ ليس للحلي فيه موافق ظاهر ، فبحكم
الحدس بطلانه مجمع عليه ، فلم يبق إلا الأول ، فعليه الفتوى ، ولكن
الاحتياط في المقام أولى ثم أولى .
مستند الشيعة — صفحة 431
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٣١