تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
المسألة الثانية : يجوز للمالك إخراجها وتفريقها بنفسه إجماعا ، ولا يجب الدفع إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام ، للأصل ، والاجماع . . وإن كان الأفضل دفعه إليه ، كما صرح به الجماعة ( 1 ) ، والله العالم . المسألة الثالثة : صرح المحقق في الشرائع والنافع والفاضل في الإرشاد ( 2 ) وبعض آخر ( 3 ) : بعدم جواز نقلها إلى غير بلد المخرج مع وجود المستحق فيه . وصريح بعض آخر الجواز ( 4 ) . والخلاف هنا يتفرع على الخلاف في المالية ، كما صرح به جماعة ( 5 ) . فالحق هنا أيضا : الجواز ، للعمومات المتقدمة فيها ، مضافة هنا إلى الصحاح المتضمنة لبعث الفطرة إلى الإمام وقبضه وقبوله . وأما مكاتبة علي بن بلال ( 6 ) ، ورواية الفضيل بن يسار ( 7 ) ، فغير صريحتين في عدم الجواز ، لمكان الجملة الخبرية ، بل غايتهما استحباب الصرف في البلد . نعم ، ربما يقال بآكديته هنا ، لهما ، بل نسبها بعضهم إلى الأكثر أيضا ، ولا بأس به .
هامش
( 1 ) كما في الشرائع 1 : 176 ، والبيان : 335 ، والروضة 2 : 53 . ( 2 ) الشرائع 1 : 175 ، النافع : 62 ، الإرشاد 1 : 291 . ( 3 ) كصاحب المدارك 5 : 353 . ( 4 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 284 ، والفيض في المفاتيح 1 : 212 ، 221 . ( 5 ) منهم صاحب الرياض 1 : 292 . ( 6 ) التهذيب 4 : 88 / 258 ، الإستبصار 2 : 51 / 171 ، الوسائل 9 : 360 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 4 . ( 7 ) التهذيب 4 : 88 / 260 ، الإستبصار 2 : 51 / 173 ، الوسائل 9 : 360 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 435 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث