المسألة الرابعة : الحق عدم جواز إعطاء فقير أقل من فطرة رأس ،
وفاقا للصدوقين والشيخين والسيدين والحلي وابن حمزة والديلمي
والفاضلين في طائفة من كتبهما والشهيدين كذلك ( 1 ) ، بل للمشهور كما
صرح به جماعة ( 2 ) ، وفي المختلف : أنه قول فقهائنا ( 3 ) ، وعن الانتصار
والغنية : الاجماع عليه ( 4 ) .
لمرسلة الحسين المنجبر ضعفهما - لو كان - بما مر : ( لا تعط أحدا
أقل من رأس ) ( 5 ) .
وبها يقيد إطلاق قوله : ( يفرقها أحب إلي ) في رواية إسحاق بن
المبارك ( 6 ) بصورة لا يوجب التفرق إعطاء أقل من صاع لواحد .
خلافا للمحكي عن التهذيب والمعتبر والتحرير والمنتهى والمسالك
واللمعتين ( 7 ) ، وهو مذهب الجمهور ، كما صرح به جماعة ، منهم : السيد
هامش
( 1 ) الصدوق في المقنع 66 والهداية : 51 ، حكاه عن والده في الدروس 1 : 251 ،
المفيد في المقنعة : 252 ، الطوسي في المبسوط 1 : 242 ، السيد المرتضى في
الإنتصار : 88 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، الحلي في السرائر
1 : 472 ، ابن حمزة في الوسيلة : 132 ، الديلمي في المراسم : 135 ، المحقق في
النافع : 62 : الفاضل في التذكرة 1 : 251 ، الشهيد الأول في البيان : 334 ،
والدروس 1 : 251 .
( 2 ) كما في المفاتيح 1 : 221 ، والحدائق 12 : 314 ، والرياض 1 : 293 .
( 3 ) المختلف : 202 .
( 4 ) الإنتصار : 88 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 .
( 5 ) التهذيب 4 : 75 / 210 ، الإستبصار 2 : 52 / 174 ، الوسائل 9 : 362 أبواب زكاة
الفطرة ب 16 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 4 : 89 / 262 ، الإستبصار 2 : 52 / 175 ، الوسائل 9 : 362 أبواب زكاة
الفطرة ب 16 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 4 : 89 ، المعتبر 2 : 616 ، التحرير 1 : 73 ، المنتهى 1 : 542 ،
المسالك 1 : 65 ، اللمعة والروضة 2 : 61 .