تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
المسألة الرابعة : الحق عدم جواز إعطاء فقير أقل من فطرة رأس ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيدين والحلي وابن حمزة والديلمي والفاضلين في طائفة من كتبهما والشهيدين كذلك ( 1 ) ، بل للمشهور كما صرح به جماعة ( 2 ) ، وفي المختلف : أنه قول فقهائنا ( 3 ) ، وعن الانتصار والغنية : الاجماع عليه ( 4 ) . لمرسلة الحسين المنجبر ضعفهما - لو كان - بما مر : ( لا تعط أحدا أقل من رأس ) ( 5 ) . وبها يقيد إطلاق قوله : ( يفرقها أحب إلي ) في رواية إسحاق بن المبارك ( 6 ) بصورة لا يوجب التفرق إعطاء أقل من صاع لواحد . خلافا للمحكي عن التهذيب والمعتبر والتحرير والمنتهى والمسالك واللمعتين ( 7 ) ، وهو مذهب الجمهور ، كما صرح به جماعة ، منهم : السيد
هامش
( 1 ) الصدوق في المقنع 66 والهداية : 51 ، حكاه عن والده في الدروس 1 : 251 ، المفيد في المقنعة : 252 ، الطوسي في المبسوط 1 : 242 ، السيد المرتضى في الإنتصار : 88 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، الحلي في السرائر 1 : 472 ، ابن حمزة في الوسيلة : 132 ، الديلمي في المراسم : 135 ، المحقق في النافع : 62 : الفاضل في التذكرة 1 : 251 ، الشهيد الأول في البيان : 334 ، والدروس 1 : 251 . ( 2 ) كما في المفاتيح 1 : 221 ، والحدائق 12 : 314 ، والرياض 1 : 293 . ( 3 ) المختلف : 202 . ( 4 ) الإنتصار : 88 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 . ( 5 ) التهذيب 4 : 75 / 210 ، الإستبصار 2 : 52 / 174 ، الوسائل 9 : 362 أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 4 : 89 / 262 ، الإستبصار 2 : 52 / 175 ، الوسائل 9 : 362 أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 4 : 89 ، المعتبر 2 : 616 ، التحرير 1 : 73 ، المنتهى 1 : 542 ، المسالك 1 : 65 ، اللمعة والروضة 2 : 61 .