تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
امتداده بشرط تأخير الصلاة عنه . انتهى . فإذن الأقوى : انتهاء وقته بالصلاة إن صلى المزكي قبل الزوال أو وقعت هناك صلاة جامعة يخرج الناس إليها ، وبالزوال إن لم يكن كذلك . المسألة الثالثة : الواجب في الوقت هو العزل - أي الافراز من المال وتعيينه في مال مخصوص - وأما الاعطاء فلا . بل يجوز تأخيره مع العزل وإن خرج الوقت ومضى منه ما مضى ، كما صرح به غير واحد ( 1 ) ، وفي الحدائق : أن الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ( 2 ) . للمستفيضة من الأخبار ، كرواية المروزي وموثقة ابن عمار المتقدمتين ( 3 ) ، وقريبة منها روايته . ومرسلة ابن أبي عمير : ( في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به ) ( 4 ) . وبهذه الأخبار يقيد إطلاق مثل قوله : ( إن أعطيت ) في رواية إبراهيم ابن ميمون ( 5 ) . فروع : أ : الظاهر من إطلاق الأصحاب : جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه . وهو كذلك ، لاطلاق الموثقة والرواية ، الخالي عما يتوهم مقيدا له ، سوى مفهوم الشرط في رواية المروزي ( 6 ) ، والوصف في
هامش
( 1 ) كصاحب المدارك 5 : 349 ، والسبزواري في الذخيرة : 476 . ( 2 ) الحدائق 12 : 307 . ( 3 ) في ص : 425 . ( 4 ) الفقيه 2 : 118 / 510 ، الوسائل 9 : 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ذيل ح 4 . ( 5 ) التهذيب 4 : 77 / 217 ، الإستبصار 2 : 45 / 145 ، الوسائل 9 : 357 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ذيل ح 5 . ( 6 ) المتقدمة في ص : 425 .
مستند الشيعة — صفحة 428 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث