حجة الأولين : رواية إبراهيم بن ميمون : ( الفطرة إن أعطيت قبل أن
يخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعدما يخرج إلى العيد فهي صدقة ) ( 1 ) .
ورواية المروزي : ( إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك
الساعة قبل الصلاة ) ( 2 ) .
وموثقة إسحاق بن عمار : ( إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها ، قبل
الصلاة أو بعد الصلاة ) ( 3 ) ، دلت بالمفهوم على الضرر متى ما أعطيتها قبل
الصلاة أو بعدها لو لم تعزل ، وليس قبلها إجماعا فيكون بعدها .
والرضوي المتقدم في المسألة السابقة .
والمروي في الإقبال : ( ينبغي أن تودي الفطرة قبل أن يخرج الناس
إلى الجبانة ، فإن أداها بعدما يرجع فإنما هو صدقة وليس ف طرة ) ( 4 ) .
وفي تفسير العياشي : ( أعط الفطرة قبل الصلاة ) إلى أن قال : ( وإن لم
يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة ) ( 5 ) .
وتؤيده الآية الشريفة ، حيث قال : ( فصلى ) ( 6 ) ، فأتى بلفظة الفاء
الدالة على التعقيب .
دليل الثاني : صحيحة العيص المتقدم بعضها ، وفيها بعد ما مر : قلت :
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 76 / 214 ، الإستبصار 2 : 44 / 143 ، الوسائل 9 : 353 أبواب زكاة
الفطرة ب 12 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 4 : 87 / 256 ، الإستبصار 2 : 50 / 169 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة
الفطرة ب 13 ح 7 .
( 3 ) التهذيب 4 : 77 / 218 ، الإستبصار 2 : 45 / 146 ، الوسائل 9 : 357 أبواب زكاة
الفطرة ب 13 ح 4 .
( 4 ) الإقبال : 283 ، الوسائل 9 : 355 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 7
والجبانة : الصحراء ، وتسمى بها المقابر - مجمع البحرين 6 : 224 .
( 5 ) تفسير العياشي 1 : 43 / 46 ، الوسائل 9 : 355 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 8 .
( 6 ) الأعلى : 14 .