تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
فإن بقي منه شئ بعد الصلاة ، قال : ( لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه ) ( 1 ) ، وهي بإطلاقها شاملة لما قبل العزل أيضا . وصحيحة ابن سنان : ( وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة ) ( 2 ) . وقوله في صحيحة الفضلاء : ( يعطي يوم الفطرة قبل الصلاة فهي أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ) ( 3 ) . والمروي في الإقبال : قلت : أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : ( إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك ) قلت : فأصلي الفجر وأعزلها وأمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها ، قال : ( لا بأس ، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ) ( 4 ) . وأكثر هذه الأخبار وإن كان شاملا لما بعد الزوال أيضا ، إلا أنه خرج بعد الزوال بالاجماع كما في المختلف ( 5 ) . ودليل الثالث : إطلاق الصحاح الثلاث المذكورة . أقول : يمكن رد دلالة الصحاح : أما أولاها ، فبأن ظاهر صدرها انتهاء الوقت بالصلاة ، وظاهر ذيلها
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 75 / 212 ، الإستبصار 2 : 44 / 141 ، الوسائل 9 : 354 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 170 / 1 ، التهذيب 4 : 71 / 193 ، الوسائل 9 : 353 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 76 / 215 باختلاف يسير ، الإستبصار 2 : 45 / 147 ، الوسائل 9 : 354 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 4 . ( 4 ) الإقبال : 274 . ( 5 ) المختلف : 200 .