تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وعن الثاني : أنه قد عرفت لزوم ارتكاب تجوز فيه ، فيحتمل أن يكون في غير ما ذكر ، بأن يكون السؤال عن آخر وقت الفطرة ، أي إلى متى هي ، أو عن الأفضل ، وغير ذلك . المسألة الثانية : اختلفوا في آخر وقتها ، فذهب السيد والشيخان والصدوقان والديلمي والحلبي والشرائع والنافع إلى أنه صلاة العيد ( 1 ) ، ونسبه جماعة إلى الأكثر ( 2 ) ، وفي التذكرة إلى علمائنا ( 3 ) ، وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع ( 4 ) ، وادعى عليه الاجماع في الغنية ( 5 ) . وعن الإسكافي : امتداده إلى الزوال ( 6 ) ، واستقربه في المختلف ( 7 ) . وهو ظاهر الإرشاد حيث جعل وقتها وقت صلاة العيد ( 8 ) ، واختاره في البيان والدروس ( 9 ) . وظاهر المنتهى كون تمام يوم العيد وقتا لها ( 10 ) ، وجواز التأخير عن الصلاة ، وإن ادعى أولا قول علمائنا أجمع بعدم جوازه .
هامش
( 1 ) السيد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 80 ، الطوسي في النهاية : 191 ، المفيد في المقنعة : 249 ، الصدوق في المقنع : 67 ، ونقله عن الصدوقين في المختلف : 200 ، الديلمي في المراسم : 134 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، الشرائع 1 : 175 ، النافع : 62 . ( 2 ) منهم صاحب المدارك 5 : 347 ، السبزواري في الذخيرة : 476 ، وصاحب الحدائق 12 : 301 . ( 3 ) التذكرة 1 : 250 . ( 4 ) المنتهى 1 : 541 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 200 . ( 7 ) المختلف . ( 8 ) الإرشاد 1 : 291 . ( 9 ) البيان : 333 ، الدروس 1 : 250 . ( 10 ) المنتهى 1 : 541 .
مستند الشيعة — صفحة 424 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث