تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
لصحيحة الفضلاء الخمسة ، المتقدمة في المسألة الأولى من البحث الثاني ( 1 ) . والرضوي : ( لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ) ( 2 ) . والحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل وعدول عن الظاهر ، مع أنه لا اختصاص له بأول شهر رمضان . واشتمال آخر الأولى على ما يخالف الاجماع لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتملت عليه ، فلعل بعض مدلولها جار على تأويل أو مصلحة . وخلافا للمفيد والاقتصاد والحلبي والحلي والشرائع والارشاد ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، وفي المدارك والذخيرة : أنه المشهور ( 5 ) . لأنها عبادة مؤقتة ، فلا يجوز فعلها قبل وقتها ، كما صرح به في الصحاح الواردة في الزكاة المالية ( 6 ) . ولصحيحة عيص المتقدمة ( 7 ) . والجواب عن الأول : أن رمضان من وقتها لما تقدم ، فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت .
هامش
( 1 ) انظر : 389 . ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 210 ، مستدرك الوسائل 7 : 137 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ذيل الحديث 3 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 249 ، الإقتصاد : 284 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، الحلي في السرائر 1 : 469 ، الشرائع 1 : 175 ، الإرشاد 1 : 291 . ( 4 ) كالحدائق 12 : 307 . ( 5 ) المدارك 5 : 345 ، الذخيرة : 475 . ( 6 ) الوسائل 9 : 359 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 . ( 7 ) في ص : 420 .