لصحيحة الفضلاء الخمسة ، المتقدمة في المسألة الأولى من البحث
الثاني ( 1 ) .
والرضوي : ( لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى
آخره وهي زكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإذا أخرجها بعد الصلاة فهي
صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ) ( 2 ) .
والحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل وعدول عن
الظاهر ، مع أنه لا اختصاص له بأول شهر رمضان .
واشتمال آخر الأولى على ما يخالف الاجماع لا يوجب ترك العمل
بجميع ما اشتملت عليه ، فلعل بعض مدلولها جار على تأويل أو مصلحة .
وخلافا للمفيد والاقتصاد والحلبي والحلي والشرائع والارشاد ( 3 )
وغيرها ( 4 ) ، وفي المدارك والذخيرة : أنه المشهور ( 5 ) .
لأنها عبادة مؤقتة ، فلا يجوز فعلها قبل وقتها ، كما صرح به في
الصحاح الواردة في الزكاة المالية ( 6 ) .
ولصحيحة عيص المتقدمة ( 7 ) .
والجواب عن الأول : أن رمضان من وقتها لما تقدم ، فلم يكن فعلها
فيه قبل الوقت .
هامش
( 1 ) انظر : 389 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 210 ، مستدرك الوسائل 7 : 137 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ذيل
الحديث 3 .
( 3 ) المفيد في المقنعة : 249 ، الإقتصاد : 284 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ،
الحلي في السرائر 1 : 469 ، الشرائع 1 : 175 ، الإرشاد 1 : 291 .
( 4 ) كالحدائق 12 : 307 .
( 5 ) المدارك 5 : 345 ، الذخيرة : 475 .
( 6 ) الوسائل 9 : 359 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 .
( 7 ) في ص : 420 .