تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الحلبي - بعد ذكر الأجناس الأربعة - : ( التمر أحب ذلك إلي ) ، وكذا في رواية ابن سنان بدون لفظة ذلك . خلافا في الأول للمحكي عن الديلمي ، فجعل الأفضل الأعلى قيمة ، لكونه أنفع للفقير ( 1 ) . ويرده : منع إيجابه للأفضلية ، لصريح ما جعل التمر أفضل من الذهب . وعن الخلاف ، فجعله القوت الغالب ( 2 ) ، لرواية الهمداني المعينة لأهل كل قطر ما يقتاتونه ( 3 ) ، وما بمعناها من الروايات ( 4 ) ، بحملها على الاستحباب ، إما للاجماع على عدم الوجوب كما قيل ( 5 ) ، أو للجمع بين الروايات . وفيه - مع أن الوجهين لا يعينان الحمل المذكور لامكان التخيير كما قلنا ، وأنه لا يكافئ ما صرح بأفضلية ما ذكر - : أنه يحصل الجمع بالحمل على الفضيلة بالنسبة دون الأفضلية من الجميع ، بأن يكون أفضل من غيرهما كما فعله جماعة ، فجعلوا القوت الغالب أفضل بعدهما ( 6 ) . وهو كان حسنا لولا إمكان الجمع بالتخيير . وفي الثاني للمحكي عن القاضي في المهذب ، فجعل الزبيب مساويا
هامش
( 1 ) المراسم : 135 . ( 2 ) الخلاف 2 : 150 . ( 3 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 9 : 343 أبواب زكاة الفطرة ب 8 . ( 5 ) المدارك 5 : 339 . ( 6 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 174 ، والعلامة في القواعد 1 : 61 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 59 .