وفي الخامسة : ( لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما ) ( 1 ) .
وصحيحتي عمر بن يزيد الأولى : يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن
التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : ( لا بأس ) .
والثانية : تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ، قال : ( لا بأس ، يكون أجر
طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق ) ( 2 ) .
وظاهر أن المراد الاعطاء بالقيمة لا أصالة ، كما يدل عليه قوله :
( يكون أجر طحنه ) إلى آخره ، فإنه لو كان أصالة للزم الاتمام صاعا ، وزيادة
ما نقص باعتبار الطحن .
وصحيحة ابن بزيع : بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي
ولغيري ، وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب عليه السلام بخطه : ( قبضت ) ( 3 ) .
ورواية المروزي : ( إن لم تجد من تضع الفطر فيه فاعزلها تلك الساعة
قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمرا أو قيمته في تلك البلاد دراهم ) ( 4 ) .
ورواية [ أبي ] ( 5 ) علي بن راشد : عن الفطرة - إلى أن قال - : ( لا بأس
بأن يعطي ويحمل ثمن ذلك ورقا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 79 / 225 ، الإستبصار 2 : 50 / 168 ، الوسائل 9 : 348 أبواب
زكاة الفطرة ب 9 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 4 : 332 / 1041 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 5 .
( 3 ) الكافي 4 : 174 / 22 ، التهذيب 4 : 91 / 266 ، بزيادة : وقبلت ، الفقيه 2 :
119 / 513 ، الوسائل 9 : 345 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 87 / 256 ، الإستبصار 2 : 50 / 169 ، الوسائل 9 : 347 أبواز زكاة
الفطرة ب 9 ح 7 .
( 5 ) أثبتناه من المصدر : لأن الرواية عن محمد بن عيسى ، ولم تثبت روايته عن علي
ابن راشد .
( 6 ) الكافي 4 : 174 / 23 ، التهذيب 4 : 91 / 264 ، الوسائل 9 : 346 أبواب زكاة
الفطرة ب 9 ح 2 .