تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
والقواعد والتبصرة والدروس والبيان واللمعة والروضة ( 1 ) . للشهرة ، وصحيحة هشام : ( التمر في الفطرة أفضل ، لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ) ( 2 ) ، وهي دالة على الأول بالصراحة ، وعلى الثاني بعموم العلة . مضافا في الأول إلى غيرها من المستفيضة ، كصحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة الثالثة من البحث الثاني ( 3 ) ، ورواية ابن سنان السالفة في الفرع الأول من المسألة الأولى منه ( 4 ) ، وموثقة إسحاق بن عمار ( 5 ) ، وروايتي منصور ( 6 ) والشحام ( 7 ) ، وفيها : ( لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة ) ، ومرسلة الفقيه ، وفيها قريب مما ذكر أيضا ( 8 ) . والأول أفضل من الثاني ، وفاقا لجميع من ذكر ، وجمع آخر ، منهم : العماني والصدوقان ( 9 ) ، لأكثرية رواياته وصراحتها ، ولقوله في صحيحة
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 251 ، والطوسي في النهاية : 190 ، والحلي في السرائر 1 : 468 ، وابن حمزة في الوسيلة : 131 ، الشرائع 1 : 174 ، النافع 1 : 61 ، التذكرة 1 : 249 ، الإرشاد 1 : 291 : القواعد 1 : 61 ، التبصرة : 49 ، الدروس 1 : 251 ، البيان : 335 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 59 . ( 2 ) الكافي 4 : 171 / 3 ، الفقيه 2 : 117 / 505 ، التهذيب 4 : 85 / 248 ، الوسائل 9 : 351 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 8 . ( 3 ) انظر ص : 398 . ( 4 ) انظر ص : 394 . ( 5 ) التهذيب 4 : 85 / 247 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 4 : 85 / 246 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 4 : 85 / 249 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6 . ( 8 ) الفقيه 2 : 117 / 504 ، الوسائل 9 : 351 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 7 . ( 9 ) اختاره الصدوق في المقنع : 66 ونقله عن الصدوقين والعماني في المختلف : 197 .
مستند الشيعة — صفحة 410 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث