والقواعد والتبصرة والدروس والبيان واللمعة والروضة ( 1 ) .
للشهرة ، وصحيحة هشام : ( التمر في الفطرة أفضل ، لأنه أسرع
منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ) ( 2 ) ، وهي دالة على الأول
بالصراحة ، وعلى الثاني بعموم العلة .
مضافا في الأول إلى غيرها من المستفيضة ، كصحيحة الحلبي
المتقدمة في المسألة الثالثة من البحث الثاني ( 3 ) ، ورواية ابن سنان السالفة في
الفرع الأول من المسألة الأولى منه ( 4 ) ، وموثقة إسحاق بن عمار ( 5 ) ، وروايتي
منصور ( 6 ) والشحام ( 7 ) ، وفيها : ( لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن
أعطي صاعا من ذهب في الفطرة ) ، ومرسلة الفقيه ، وفيها قريب مما ذكر
أيضا ( 8 ) .
والأول أفضل من الثاني ، وفاقا لجميع من ذكر ، وجمع آخر ، منهم :
العماني والصدوقان ( 9 ) ، لأكثرية رواياته وصراحتها ، ولقوله في صحيحة
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 251 ، والطوسي في النهاية : 190 ، والحلي في السرائر 1 :
468 ، وابن حمزة في الوسيلة : 131 ، الشرائع 1 : 174 ، النافع 1 : 61 ، التذكرة
1 : 249 ، الإرشاد 1 : 291 : القواعد 1 : 61 ، التبصرة : 49 ، الدروس 1 : 251 ،
البيان : 335 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 59 .
( 2 ) الكافي 4 : 171 / 3 ، الفقيه 2 : 117 / 505 ، التهذيب 4 : 85 / 248 ، الوسائل
9 : 351 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 8 .
( 3 ) انظر ص : 398 .
( 4 ) انظر ص : 394 .
( 5 ) التهذيب 4 : 85 / 247 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 4 : 85 / 246 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3 .
( 7 ) التهذيب 4 : 85 / 249 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6 .
( 8 ) الفقيه 2 : 117 / 504 ، الوسائل 9 : 351 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 7 .
( 9 ) اختاره الصدوق في المقنع : 66 ونقله عن الصدوقين والعماني في المختلف :
197 .