تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الذرة إلا مع عدم وجدان الحنطة والشعير . لأنا نقول : مقتضاه عدم إجزاء كل واحد المذكورات ، وهو لا ينافي إجزاء واحد منها . فروع : أ : هل المعتبر في القوت الغالب قوت المزكي ، أو بلده الذي فيه ليلة الفطر ، أو وطنه ؟ مقتضى الخبرين الأولين من القسم الأخير : الأول ، ومقتضى الثالث : أحد الأخيرين ، بل الأخير . وحمل الأولين على الغالب - لتلازم الغلبتين في الأغلب - ليس أولى من العكس لذلك ، وإذ لا ترجيح فالوجه التخيير في ذلك أيضا . ب : لا يعتبر في القوت الغالب أن يكون من أحد الأجناس الخمسة ، ولا فيها أن يكون من القوت الغالب ، للاطلاق . ج : لا يجوز إخراج قدر الفطرة من الدقيق أو الخبز عوضا للجنس ، ولكنه يجوز من القوت الغالب . والحاصل : أنه على الاقتصار على الأجناس لا يكفي الدقيق والخبز ، لعدم صدق الجنس . وأما على ما اخترناه من كفاية القوت الغالب يكفيان من جهته ، للصدق . ولا يضر في الدقيق افتقاره إلى العجن والطبخ ، لأن الحاجة على هذا القدر من العمل لا تخرجه عن القوت الغالب عرفا . د : أفضل ما يخرج : التمر والزبيب ، وفاقا لكثير ، منهم : الشيخان والقاضي في الكامل والحلي وابن حمزة والشرائع والنافع والتذكرة والارشاد