تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
للتمر ، لمساواته العلة ( 1 ) . ويرده التصريح في التمر بالأفضلية ، كما مر . ه‍ : يجوز إخراج القيمة من أحد هذه الأجناس ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ( 2 ) ، بل مطلقا كما في المنتهى ( 3 ) ، بل بالاجماع كما في السرائر والمدارك والمفاتيح ( 4 ) ، وعن الخلاف والغنية والتذكرة والمختلف ( 5 ) ، بل هو إجماع محققا ، له ، وللمستفيضة ، كالموثقات الأربعة لإسحاق بن عمار وروايته . وفي إحداها : ( لا بأس بالقيمة في الفطرة ) ( 6 ) . وفي الأخرى : ( ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة ) ( 7 ) . وفي الثالثة : ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها ؟ قال : ( نعم ، إن ذلك أنفع له ، يشتري ما يريده ) ( 8 ) . وفي الرابعة : فما ترى أن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : ( لا بأس ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 175 . ( 2 ) الذخيرة : 475 . ( 3 ) المنتهى 1 : 538 . ( 4 ) السرائر 1 : 469 ، المدارك 5 : 336 ، المفاتيح 1 : 217 . ( 5 ) الخلاف 2 : 150 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 ، التذكرة 1 : 249 ، المختلف 198 . ( 6 ) التهذيب 4 : 86 / 252 ، الإستبصار 2 : 50 / 167 ، الوسائل 9 : 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 9 . ( 7 ) الفقيه 2 : 117 / 506 ، التهذيب 4 : 78 / 224 ، الوسائل 9 : 348 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 10 . ( 8 ) التهذيب 4 : 86 / 251 ، الإستبصار 2 : 50 / 166 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 6 . ( 9 ) الكافي 4 : 171 / 6 ، الوسائل 9 : 346 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 4 بتفاوت .