للتمر ، لمساواته العلة ( 1 ) .
ويرده التصريح في التمر بالأفضلية ، كما مر .
ه : يجوز إخراج القيمة من أحد هذه الأجناس ، بلا خلاف يعرف
كما في الذخيرة ( 2 ) ، بل مطلقا كما في المنتهى ( 3 ) ، بل بالاجماع كما في
السرائر والمدارك والمفاتيح ( 4 ) ، وعن الخلاف والغنية والتذكرة
والمختلف ( 5 ) ، بل هو إجماع محققا ، له ، وللمستفيضة ، كالموثقات الأربعة
لإسحاق بن عمار وروايته .
وفي إحداها : ( لا بأس بالقيمة في الفطرة ) ( 6 ) .
وفي الأخرى : ( ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة ) ( 7 ) .
وفي الثالثة : ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه
الأشياء التي سميتها ؟ قال : ( نعم ، إن ذلك أنفع له ، يشتري ما يريده ) ( 8 ) .
وفي الرابعة : فما ترى أن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا
واحدا مسلما ؟ قال : ( لا بأس ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 175 .
( 2 ) الذخيرة : 475 .
( 3 ) المنتهى 1 : 538 .
( 4 ) السرائر 1 : 469 ، المدارك 5 : 336 ، المفاتيح 1 : 217 .
( 5 ) الخلاف 2 : 150 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 ، التذكرة 1 : 249 ،
المختلف 198 .
( 6 ) التهذيب 4 : 86 / 252 ، الإستبصار 2 : 50 / 167 ، الوسائل 9 : 348 أبواب
زكاة الفطرة ب 9 ح 9 .
( 7 ) الفقيه 2 : 117 / 506 ، التهذيب 4 : 78 / 224 ، الوسائل 9 : 348 أبواب زكاة
الفطرة ب 9 ح 10 .
( 8 ) التهذيب 4 : 86 / 251 ، الإستبصار 2 : 50 / 166 ، الوسائل 9 : 347 أبواب زكاة
الفطرة ب 9 ح 6 .
( 9 ) الكافي 4 : 171 / 6 ، الوسائل 9 : 346 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 4 بتفاوت .