تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
والمروي في المقنعة مرسلا : عن القيمة مع وجود النوع ، قال : ( لا بأس ) ( 1 ) . ثم إنه لا فرق في جواز إخراج القيمة بين إمكان إخراج عين الأجناس وعدمه ، على الأظهر الموافق لصريح جماعة ( 2 ) ، للاطلاقات ، وخصوص رواية المقنعة . وظاهر الشيخ في النهاية والديلمي وابن حمزة الاقتصار على عدم الامكان ( 3 ) . وهو محجوج بما مر . ولا في القيمة بين النقدين وغيرهما من الأجناس ، وفاقا لصريح المبسوط والمختلف ( 4 ) ، بل الأكثر ، كما تنادي به تصريحاتهم بجواز إخراج ما عدا الأجناس المخصوصة بالقيمة ، لصحيحة عمر بن يزيد الثانية ونفي دلالتها - كما في الحدائق ( 5 ) ، إذ قيام الأجر مقام الكسر لا يكون إلا بالقيمة . خلافا للمحكي عن ظاهر الحلي والأردبيلي ( 6 ) ويميل إليه كلام بعض المتأخرين ، فخصوا بالنقدين أو خصوص الفضة ( 7 ) ، لأن النقدين هو المتبادر من القيمة ، ولا أقل من احتمال الخصوصية ، فلا تحصل بغيره البراءة ، وللتقييد في سائر الأخبار ، الموجب لتقييد المطلق إن كان . ويجاب : بعدم دلالة شئ من الأخبار على لزوم الانحصار ، غايتها
هامش
( 1 ) المقنعة : 251 . ( 2 ) منهم الحلي في السرائر 1 : 468 ، وصاحبي الحدائق 12 : 288 ، والرياض 1 : 291 . ( 3 ) النهاية : 191 ، المراسم 135 ، الوسيلة : 131 . ( 4 ) المبسوط 1 : 241 ، المختلف : 198 . ( 5 ) الحدائق 12 : 290 . ( 6 ) السرائر 1 : 468 ، مجمع الفائدة والبرهان 4 : 259 . ( 7 ) كصاحب الرياض 1 : 291 .