أو الأول والرابع مع الأقط ، كرواية ابن المغيرة ( 1 ) .
أو أربعة ، هي الأربعة الأولى كصحيحتي البجلي ( 2 ) وسعد بن سعد ( 3 )
ورواية ابن سنان ( 4 ) .
أو الأخيرة ، كصحيحة القداح ( 5 ) .
أو غير الأول من الأربعة الأولى مع الذرة ، كصحيحة الحذاء ( 6 ) .
أو خمسة : هي الأربعة الأولى مع الذرة ، كرواية الفضلاء الثلاثة ( 7 ) .
ومتضمن لايجاب ما اقتاته المزكي وتغذى به عياله ، أو ما اقتاته أهل
بلده ، كصحيحة ابن مسكان ( 8 ) ومرسلة يونس ( 9 ) ورواية الهمداني ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 80 / 229 ، الإستبصار 2 : 46 / 150 ، الوسائل 9 : 333 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 3 .
( 2 ) الرواية بهذا النص عن الحلبي ، ولم نعثر على هكذا رواية للحلبي ، لاحظ
التهذيب 4 : 75 / 210 ، الإستبصار 2 : 42 / 134 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 11 .
( 3 ) الكافي 4 : 171 / 5 ، الفقيه 2 : 115 / 492 ، التهذيب 4 : 80 / 227 ، الإستبصار 2 :
46 / 148 ، الوسائل 9 : 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 86 / 250 ، الوسائل 9 : 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 12 .
( 5 ) التهذيب 4 : 81 / 231 ، الإستبصار 2 : 42 / 135 ، الوسائل 9 : 335 أبواب
زكاة الفطرة ب 5 ح 11 .
( 6 ) التهذيب 4 : 82 / 238 ، الإستبصار 2 : 48 / 135 ، الوسائل 9 : 335 أبواب
زكاة الفطرة ب 6 ح 10 .
( 7 ) التهذيب 4 : 82 / 238 ، الإستبصار 2 : 43 / 139 ، الوسائل 338 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 17 .
( 8 ) التهذيب 4 : 78 / 221 ، الإستبصار 2 : 43 / 137 ، الوسائل 9 : 343 أبواب زكاة
الفطرة ب 8 ح 1 .
( 9 ) التهذيب 4 : 78 / 220 ، الإستبصار 2 : 42 / 136 ، الوسائل 9 : 344 أبواب زكاة
الفطرة ب 8 ح 4 .
( 10 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 343 أبواب زكاة
الفطرة ب 8 ح 2 .