تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
كطائفة ( 1 ) ، أو مطلقا ، كأخرى ( 2 ) . ومنهم من اعتبر غلبة القوت في غير الأجناس المذكورة ، وأما فيها فاكتفى بالاطلاق ، ومرجعه التخيير بين الأمرين ، وهو الأشهر ، سيما بين المتأخرين . وبالجملة : فلهم اختلاف شديد في المقام ، بل اختلفت كلمات الحاكين للأقوال أيضا . ومنشأ الاختلاف في المسألة : اختلاف أخبارها ، فإنها بين مكتف بذكر اثنين : الحنطة والتمر ، كصحيحة الحلبي ( 3 ) . أو ثلاثة : الحنطة والتمر والزبيب مطلقا ، كصحيحة صفوان ( 4 ) . أو الأولين مع الشعير ، كصحيحتي الفضلاء السبعة ( 5 ) وابن سنان ( 6 ) ورواية منصور بن خارجة ( 7 ) . والأول والثالث مع الشعير ، كصحيحة ابن وهب ( 8 ) ورواية سلمة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في النهاية : 190 ، والقاضي في المهذب 1 : 174 ، والديلمي في المراسم : 135 . ( 2 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 605 ، والعلامة في المنتهى 1 : 536 . ( 3 ) التهذيب 4 : 81 / 233 ، الإستبصار 2 : 46 / 149 ، الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12 . ( 4 ) التهذيب 4 : 71 / 194 ، الإستبصار 2 : 46 / 149 ، الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 76 / 215 ، الإستبصار 2 : 45 / 147 ، الوسائل 9 : 337 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 14 . ( 6 ) التهذيب 4 : 81 / 234 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12 . ( 7 ) التهذيب 4 : 85 / 246 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3 . ( 8 ) التهذيب 4 : 83 / 239 ، الإستبصار 2 : 48 / 159 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 8 . ( 9 ) التهذيب 4 : 82 / 237 ، الإستبصار 2 : 48 / 157 ، الوسائل 9 6 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9 .
مستند الشيعة — صفحة 406 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث