كطائفة ( 1 ) ، أو مطلقا ، كأخرى ( 2 ) .
ومنهم من اعتبر غلبة القوت في غير الأجناس المذكورة ، وأما فيها
فاكتفى بالاطلاق ، ومرجعه التخيير بين الأمرين ، وهو الأشهر ، سيما بين
المتأخرين .
وبالجملة : فلهم اختلاف شديد في المقام ، بل اختلفت كلمات
الحاكين للأقوال أيضا .
ومنشأ الاختلاف في المسألة : اختلاف أخبارها ، فإنها بين مكتف
بذكر اثنين : الحنطة والتمر ، كصحيحة الحلبي ( 3 ) .
أو ثلاثة : الحنطة والتمر والزبيب مطلقا ، كصحيحة صفوان ( 4 ) .
أو الأولين مع الشعير ، كصحيحتي الفضلاء السبعة ( 5 ) وابن سنان ( 6 )
ورواية منصور بن خارجة ( 7 ) .
والأول والثالث مع الشعير ، كصحيحة ابن وهب ( 8 ) ورواية سلمة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في النهاية : 190 ، والقاضي في المهذب 1 : 174 ، والديلمي في
المراسم : 135 .
( 2 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 605 ، والعلامة في المنتهى 1 : 536 .
( 3 ) التهذيب 4 : 81 / 233 ، الإستبصار 2 : 46 / 149 ، الوسائل 9 : 327 أبواب
زكاة الفطرة ب 6 ح 12 .
( 4 ) التهذيب 4 : 71 / 194 ، الإستبصار 2 : 46 / 149 ، الوسائل 9 : 327 أبواب
زكاة الفطرة ب 5 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 76 / 215 ، الإستبصار 2 : 45 / 147 ، الوسائل 9 : 337 أبواب
زكاة الفطرة ب 6 ح 14 .
( 6 ) التهذيب 4 : 81 / 234 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12 .
( 7 ) التهذيب 4 : 85 / 246 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3 .
( 8 ) التهذيب 4 : 83 / 239 ، الإستبصار 2 : 48 / 159 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 8 .
( 9 ) التهذيب 4 : 82 / 237 ، الإستبصار 2 : 48 / 157 ، الوسائل 9 6 335 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 9 .