تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
والرابعة : بأعميتها من واجبي النفقة أيضا ، فيجب إما تخصيصها بالأب والأم والولد الفقراء والامرأة الدائمية المطيعة والخادم الرقيق ، بشرط أن لا يعولهم غيره ، أو بالمنفقين عليهم منهم وإن لم يكونوا واجبي النفقة . وليس الأول أرجح من الثاني ، مع ما في هذه الأخبار مما يأتي ذكره . وقد يستدل أيضا بصدق العيلولة مع وجوب النفقة وعدم توقفه على الانفاق . وفيه : أنه لو سلم فإنما هو في صدق العيال ، وقد عرفت أن المناط : العول . المسألة الرابعة : هل يشترط في وجوب فطرة الزوجة والمملوك عيلولتهما بالمعنى المتقدم ؟ أو يكفي صدق عنوانهما من حيث إنهما هما إما مع وجوب نفقتهما أو مطلقا ؟ الأكثر فيهما على الثاني ، بل جعله في المعتبر في المملوك مما قطع به الأصحاب ( 1 ) ، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافة ( 2 ) ، وفي السرائر ادعاء الاجماع عليه في الزوجة وإن لم تجب نفقتها ( 3 ) . ونقل في الشرائع قولا بالأول ، واختاره في المدارك والذخيرة والحدائق ( 4 ) . وصريح الشرائع التردد . والحق هو الأول ، للأصل . ودليل الثاني : الاجماع المنقول ، وصدق العيلولة بالزوجية والرقية ،
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 597 . ( 2 ) المنتهى 1 : 534 . ( 3 ) السرائر 1 : 466 . ( 4 ) الشرائع 1 : 172 ، المدارك 5 : 322 ، الذخيرة 473 ، الحدائق 12 : 268 .