تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
يعتبر فيه . المسألة الثالثة : كما يتبع وجوب الفطرة للانفاق الفعلي ، فهل يتبع وجوب الانفاق من دون فعلية ، أم لا ؟ فأوجبها جماعة عن الزوجة غير الناشزة والمملوك ، استنادا إلى وجوب النفقة ، ومقتضاه عموم الحكم في كل واجب النفقة ، كما صرح به الشيخ في المبسوط في الأبوين والأولاد المعسرين ( 1 ) . ومنهم من صرح باختصاص الحكم بالانفاق الفعلي ، بل هم الأكثرون . وهو الحق ، للأصل ، وعدم الدليل . وما يمكن أن يكون دليلا للأول : صحيحة البجلي المتقدمة في المسألة الأولى ، ورواية ابن سنان المتقدمة في الفرع الأول منها ، حيث اشتمل على الأهل . وصحيحة الحلبي : ( صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، والغني والفقير ، من كل إنسان صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب ، لفقراء المسلمين ) ، وقال : ( التمر أحب ذلك إلي ) ( 2 ) . وموثقة إسحاق : ( الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك ) ( 3 ) . ويرد الأول : بما مر من الاجمال المسقط للاستدلال . والثانيتان : بأعمية الأهل من واجبي النفقة ، سيما مع اشتماله على الغني ، المسقط لوجوب النفقة في الأكثر .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 239 . ( 2 ) التهذيب 4 : 75 / 210 ، الإستبصار 2 : 42 / 134 ، الوسائل 9 : 324 أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 1 . وفي الجميع : نصف صاع من حنطة أو شعير . . . ( 3 ) الفقيه 2 : / 118 510 ، الوسائل 9 : 328 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 4 .