وبالليلتين الأخيرتين ، كالحلي والمختلف ( 1 ) .
وبالليلة الأخيرة ، كالمنتهى والتذكرة والتحرير ( 2 ) .
وبآخر جزء من الشهر ، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته ، كما عن
المعتبر وفي الروضة ( 3 ) .
وبمسمى الافطار عنده في الشهر ، كالوسيلة ( 4 ) .
ومن اعتبر صدق العيلولة عرفا ، كبعض المتأخرين ( 5 ) .
وكذا اختلفوا في اشتراط إفطار الضيف عند المضيف وعدمه :
فعن الشيخ والحلي وابن حمزة والدروس : الأول ( 6 ) .
وعن شرح الإرشاد لفخر المحققين والمسالك : الثاني ( 7 ) .
ولا يخفى أن منشأ أكثر هذه الاختلافات هو الاختلاف في مصداق
الضيف ، أو في صدق كونه عنده فيحضر يوم الفطر ، كما هو مورد السؤال ،
أو ملاحظة العيلولة العرفية أيضا ، كما ورد في الجواب .
والحق : أن الكل بمعزل عن التحقيق ، لأن لفظة الضيف والكون عند
المضيف وقع في كلام السائل ، والإمام لم يكتف في الجواب بصدق
العنوانين ، بل علقه على كونه ممن يعوله ، الذي هو أيضا مناط مستقل في
الوجوب ، فهو المناط من غير اعتبار صدق أحد لعنوانين ولا عنوان العيلولة
العرفية ، بل اللازم في الضيف أيضا كونه ممن يعوله ، وقد مر تفصيل ما
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 466 ، المختلف : 196 .
( 2 ) المنتهى 1 : 536 ، التذكرة 1 : 249 ، التحرير 1 : 71 .
( 3 ) المعتبر 2 : 287 ، الروضة 2 : 58 .
( 4 ) الوسيلة : 131 .
( 5 ) منهم السبزواري في الذخيرة : 472 .
( 6 ) النهاية : 189 ، السرائر 1 : 466 ، الوسيلة : 131 ، الدروس 1 : 250 .
( 7 ) المسالك 1 : 64 .