تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وبالليلتين الأخيرتين ، كالحلي والمختلف ( 1 ) . وبالليلة الأخيرة ، كالمنتهى والتذكرة والتحرير ( 2 ) . وبآخر جزء من الشهر ، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته ، كما عن المعتبر وفي الروضة ( 3 ) . وبمسمى الافطار عنده في الشهر ، كالوسيلة ( 4 ) . ومن اعتبر صدق العيلولة عرفا ، كبعض المتأخرين ( 5 ) . وكذا اختلفوا في اشتراط إفطار الضيف عند المضيف وعدمه : فعن الشيخ والحلي وابن حمزة والدروس : الأول ( 6 ) . وعن شرح الإرشاد لفخر المحققين والمسالك : الثاني ( 7 ) . ولا يخفى أن منشأ أكثر هذه الاختلافات هو الاختلاف في مصداق الضيف ، أو في صدق كونه عنده فيحضر يوم الفطر ، كما هو مورد السؤال ، أو ملاحظة العيلولة العرفية أيضا ، كما ورد في الجواب . والحق : أن الكل بمعزل عن التحقيق ، لأن لفظة الضيف والكون عند المضيف وقع في كلام السائل ، والإمام لم يكتف في الجواب بصدق العنوانين ، بل علقه على كونه ممن يعوله ، الذي هو أيضا مناط مستقل في الوجوب ، فهو المناط من غير اعتبار صدق أحد لعنوانين ولا عنوان العيلولة العرفية ، بل اللازم في الضيف أيضا كونه ممن يعوله ، وقد مر تفصيل ما
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 466 ، المختلف : 196 . ( 2 ) المنتهى 1 : 536 ، التذكرة 1 : 249 ، التحرير 1 : 71 . ( 3 ) المعتبر 2 : 287 ، الروضة 2 : 58 . ( 4 ) الوسيلة : 131 . ( 5 ) منهم السبزواري في الذخيرة : 472 . ( 6 ) النهاية : 189 ، السرائر 1 : 466 ، الوسيلة : 131 ، الدروس 1 : 250 . ( 7 ) المسالك 1 : 64 .