تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وتجب على الثاني على الحق ، وفاقا للحلي والمعتبر ( 1 ) ، للعمومات السالمة عن المعارض . وخلافا للمبسوط في الزوج والزوجة ، فأسقطها عنهما ( 2 ) ، أما عن العائل فلاعساره ، وأما عن المعال فلعيلولته للغير . ويرد : بأنه لا دليل على الاسقاط بعيلولة الغير ، إلا مع وجوب أداء الغير ، وهو هنا منفي ، وظاهره عدم الفرق بين إنفاق الزوج عليها وعدمه . وفصل في المختلف بين إنفاقه عليها ، فأسقطها عنهما ، لما مر ، وبين عدمه فأوجبها عليها ، لانتفاء العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، فتبقى العمومات الدالة على وجوبها على كل مكلف سالمة عن المعارض ( 3 ) . وجوابه ظهر مما ذكر . د : لو لم يخرج العائل مع وجوبها عليه لم تجب على المعال وإن كان غنيا ، لتعلق الخطاب بالعائل فلا يتعلق بالمعال . وكذا الحكم إذا كان العائل كافرا ، لتوجه الخطاب إليه . ه‍ : لو أخرجها المعال عن نفسه تبرعا بغير إذن العائل لم تبرأ ذمة العائل ، كما نص عليه في الخلاف والتحرير والروضة ( 4 ) ، وغيرها ، لأصالة اشتغال ذمته ، وتوجه الخطاب إليه ، وتوقف الاخراج على النية الغير المتصورة في حق المعال . واستشكل في القواعد من الأصالة والتحمل ( 5 ) ، ولا محصل له ، كما
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 468 ، المعتبر 2 : 287 . ( 2 ) المبسوط 1 : 241 . ( 3 ) المختلف : 196 . ( 4 ) الخلاف 2 : 138 ، التحرير 1 : 71 ، الروضة 2 : 58 . ( 5 ) القواعد 1 : 60 .