تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ) ( 1 ) . وروايته : عن صدقة الفطرة ، قال : ( من كل رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحر والمملوك ، والغني والفقير ، كل من ضممت إليك ، عن كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو تمر ، أو زبيب ) ، وقال : ( التمر أحب إلي ، فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة ) ( 2 ) . ب : لا فرق فيهم بين الصغير والكبير ، والغني والفقير ، والحر والمملوك ، والذكر والأنثى ، والكافر والمسلم ، كل ذلك بالاجماع ، والاطلاقات ، وفي غير الأخيرين بالتصريحات المتقدمة ، وفيهما بالتصريح في مرفوعة محمد بن أحمد : ( يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، ومن أغلق عليه بابه ) ( 3 ) . ج : لا بد في وجوب فطرة المنفق عليه من كون النفقة من مال المنفق أو ما في يده وتحت اختياره عرفا حين صرف المنفق عليه له حتى يصدق إنفاقه ، فلو باعها المنفق للمنفق عليه أو وهبها له أو تصدقها عليه لم تجب به الفطرة . د : ولا بد أيضا فيه من قصد المنفق لانفاقه ، فلو أعطاه دراهم ليصرفها فيما يريد ، وهو صرفها في نفقته ، لا تجب الفطرة ، لعدم صدق إنفاقه . وكذا لو أعطاه خبزا ليصرفه فيما يريد فأكله ، أو صرف أحد مال غيره في نفقته من غير قصد المنفق ولو بشاهد الحال .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 170 / 1 ، التهذيب 4 : 71 / 193 ، الوسائل 9 : 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 4 : 86 / 250 ، الوسائل 9 : 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 12 . ( 3 ) الكافي 4 : 174 / 20 ، التهذيب 4 : 72 / 195 ، الوسائل 9 : 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 9 .