تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
كصحيحة القداح في زكاة الفطرة ، وفيها : ( وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج ) ( 1 ) . وموثقة زرارة : هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : ( أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة ) ( 2 ) ، ونحوها رواية الفضيل ( 3 ) . وصحيحة زرارة : الفقير الذي يتصدق عليه ، هل تجب عليه صدقة الفطرة ؟ قال : ( نعم ، يعطي ما يتصدق عليه ) ( 4 ) . ولكنها لا توافق شيئا من القولين أيضا ، فظواهرها بإطلاقاتها متروكة إجماعا ، وتقييدها بنوع يرجع إلى أحدهما ليس بأولى من تقييد يرجع إلى المختار . مع أن أولاها لا تخالف الأخبار المتقدمة إلا بمفهوم ضعيف غير معتبر جدا . والثانيتان متضمنتان لتفصيل لم يقل به أحد من الخاصة والعامة ، إلا بحمله على إمكان حصول قوت السنة بزكاة المال دون الفطرة . مع أنهما مع الرابعة أعم مطلقا من الأخبار المتقدمة ، فيجب تخصيصها بها .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 75 / 211 ، الإستبصار 2 : 47 / 152 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 74 / 207 ، الإستبصار 2 : 41 / 131 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 10 . ( 3 ) التهذيب 4 : 87 / 254 ، الإستبصار 2 : 41 / 128 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 10 . ( 4 ) الكافي 4 : 172 / 11 ، التهذيب 4 : 74 / 208 ، الإستبصار 2 : 41 / 132 ، الوسائل 9 : 324 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 2 .