تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وعدم دلالة الخامس على أن من لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الفطرة إلا بمفهوم ضعيف . فالمستند في الحكم ليس إلا الاجماع ، ولازمه الاقتصار في موارد الخلاف على المجمع عليه . وعلى هذا ، فلا تجب على القن والمدبر وأم الولد ، وتجب على المكاتب الذي لم يتحرر منه شئ ، وفاقا للصدوق والذخيرة ( 1 ) ، لما ذكر ، ولصحيحة علي ( 2 ) . ولا تعارضها مرفوعة أحمد : ( يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، ومن أغلق عليه بابه ) ( 3 ) ، لظهور سياقها في العيلولة ، مع عدم صراحتها في الوجوب ، مع أنه مع التعارض يرجع إلى العمومات . وكذا تجب عليه فطرة زوجته وعبده ، على القول بملكيته وعدم عيلولتهم للمولى ، لما ذكر . الشرط الثالث : الغنى . واشتراطه مذهب علمائنا أجمع ، كما في المعتبر والمنتهى ( 4 ) ، وإن اختلفوا في الغنى الموجب لأدائها ، والحق أنه الغنى المانع عن جواز أخذ الزكاة المالية ، وفاقا للمقنع والمقنعة والعماني والفاضلين ( 5 ) ، وكل من تأخر
هامش
( 1 ) الصدوق في الفقيه 2 : 117 ، الذخيرة : 473 . ( 2 ) الفقيه 2 : 117 / 502 ، الوسائل 9 : 365 أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 174 / 20 ، التهذيب 4 : 72 / 195 ، الوسائل 9 : 330 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 9 . ( 4 ) المعتبر 2 : 593 ، المنتهى 1 : 532 . ( 5 ) المقنع : 67 ، المقنعة : 248 ، حكاه عن العماني في المختلف : 193 ، المحقق في المعتبر 2 : 593 ، والشرائع 1 : 171 ، العلامة في المنتهى 1 : 532 ، والتذكرة 1 : 248 .