عنهما ( 1 ) ، بل الأشهر مطلقا كما قيل ( 2 ) .
للمستفيضة من الروايات ، كصحيحة الحلبي : عن رجل يأخذ من
الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : ( لا ) ( 3 ) ، وقريبة منها رواية يزيد بن
فرقد ( 4 ) .
ورواية الفضيل : لمن تحل الفطرة ؟ قال : ( لمن لا يجد ، ومن حلت
له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له ) ( 5 ) .
وفي أخرى : ( من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة ) ( 6 ) .
وموثقة إسحاق بن عمار : على الرجل المحتاج زكاة الفطرة ؟ قال :
( ليس عليه فطرة ) ( 7 ) ، ونحوها رواية إسحاق بن المبارك ( 8 ) .
ورواية يزيد : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : ( لا ) ( 9 ) .
وجه الدلالة في غير الثلاثة الأخيرة ظاهر ، وفيها : أن الظاهر من
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 64 ، صاحب المدارك 5 : 313 .
( 2 ) انظر : الرياض 1 : 289 .
( 3 ) التهذيب 4 : 73 / 201 ، الإستبصار 2 : 40 / 125 : الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 74 / 203 ، الإستبصار 2 : 41 / 130 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 4 : 73 / 202 ، الإستبصار 2 : 41 / 127 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 9 .
( 6 ) التهذيب 4 : 73 / 202 ، الإستبصار 2 : 40 / 126 ، الوسائل 9 : 322 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 7 .
( 7 ) التهذيب 4 : 73 / 205 ، الإستبصار 2 : 41 / 129 ، الوسائل 9 : 318 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 6 .
( 8 ) التهذيب 4 : 72 / 199 ، الإستبصار 2 : 40 / 123 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 3 .
( 9 ) التهذيب 4 : 73 / 200 ، الإستبصار 2 : 40 / 124 ، الوسائل 9 : 321 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 4 .