ولا يشترط في وجوبها : كون المخرج والمخرج عنه صائما ولا
حاضرا إجماعا ، للاطلاقات .
ولا الاسلام ، لمخاطبة الكفار بالفروع عندنا .
نعم ، لو أسلم بعد غروب ليلة الفطر سقط عنه بالاجماع ، لصحيحة
ابن عمار : عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) ، إلا أنه
يستحب له ، لمرسلة التهذيب ( 2 ) .
الشرط الرابع : إدراك الغروب ليلة الفطر .
مجتمعة الشرائط إجماعا .
فلو لم يدركه كذلك لم يجب ، للاجماع ، وصحيحة ابن عمار
المتقدمة بضميمة الاجماع المركب .
وفي اشتراط إدراك طلوع الفجر يوم العيد قولان ، يأتي في بيان الوقت .
فروع :
أ : هل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة ؟
فيه قولان ، أقواهما : عدم الاعتبار ، لاطلاق الأخبار .
ب : يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعن عياله ، للشهرة العظيمة ،
بل الاجماع المنقول في المنتهى ( 3 ) ، الكافيين في مقام الاستحباب .
واستدل أيضا بالأخبار المذكورة المثبتة للفطرة على الفقير بحملها
على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 172 / 12 ، التهذيب 4 : 72 / 197 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة
الفطرة ب 11 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 4 : 72 / 198 ، الوسائل 9 : 353 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3 .
( 3 ) المنتهى 1 : 536 .