تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ولا يشترط في وجوبها : كون المخرج والمخرج عنه صائما ولا حاضرا إجماعا ، للاطلاقات . ولا الاسلام ، لمخاطبة الكفار بالفروع عندنا . نعم ، لو أسلم بعد غروب ليلة الفطر سقط عنه بالاجماع ، لصحيحة ابن عمار : عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) ، إلا أنه يستحب له ، لمرسلة التهذيب ( 2 ) . الشرط الرابع : إدراك الغروب ليلة الفطر . مجتمعة الشرائط إجماعا . فلو لم يدركه كذلك لم يجب ، للاجماع ، وصحيحة ابن عمار المتقدمة بضميمة الاجماع المركب . وفي اشتراط إدراك طلوع الفجر يوم العيد قولان ، يأتي في بيان الوقت . فروع : أ : هل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة ؟ فيه قولان ، أقواهما : عدم الاعتبار ، لاطلاق الأخبار . ب : يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعن عياله ، للشهرة العظيمة ، بل الاجماع المنقول في المنتهى ( 3 ) ، الكافيين في مقام الاستحباب . واستدل أيضا بالأخبار المذكورة المثبتة للفطرة على الفقير بحملها على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 172 / 12 ، التهذيب 4 : 72 / 197 ، الوسائل 9 : 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 72 / 198 ، الوسائل 9 : 353 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3 . ( 3 ) المنتهى 1 : 536 .
مستند الشيعة — صفحة 385 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث