تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
البحث الأول فيمن تجب عليه وهو المكلف الحر الغني عند غروب ليلة الفطر ، فشرائط وجوبها أربعة : الشرط الأول : التكليف بالبلوغ والعقل . فلا تجب على الصبي والمجنون إجماعا ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير ، لحديث رفع القلم ( 1 ) ، وأصالة عدم تكليف الولي . مضافا في الأول إلى صحيحة محمد بن القاسم : الوصي يزكي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب : ( لا زكاة على يتيم ) ( 2 ) . وأما الأخبار ( 3 ) الدالة على وجوب الفطرة على الصغير والكبير فالمراد وجوبها على المنفق عليهم . ولا تجب على المغمى عليه أيضا إذا استوعب الاغماء وقت الوجوب ، لعدم توجه الخطاب إليه . الشرط الثاني : الحرية . فلا تجب على المملوك بالاجماع ، حكاه جماعة ( 4 ) ، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافة إلا داود ( 5 ) . وهو على القول بعدم تملك العبد
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 593 ، المنتهى 1 : 531 ، التذكرة 1 : 247 ، التحرير 1 : 70 . ( 2 ) الكافي 4 : 172 / 13 ، الفقيه 2 : 115 / 495 ، التهذيب 4 : 30 / 74 ، الوسائل 9 : 326 أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 . ( 4 ) انظر : الخلاف 2 : 130 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 . ( 5 ) المنتهى 1 : 532 .
مستند الشيعة — صفحة 379 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث