تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ظاهر ، وأما على القول بتملكه فدليله آآ . والأخبار الدالة على وجوب فطرته على مولاه ( 1 ) . وبما دل على أنه ليس في مال المملوك شئ ( 2 ) . وبصحيحة ابن سنان : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : ( لا ) قلت : ولا على سيده ؟ قال : ( لا ، إنه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك ) ( 3 ) . وببعض الروايات المصرحة : بأنه ( تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة ) ( 4 ) . وفي الكل نظر ، لاندفاع الأول بالعمومات مثل قوله عليه السلام : ( الفطرة على كل من أقتات قوتا ) ( 5 ) ، وقوله عليه السلام : ( والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ) ( 6 ) . وظهور سياق الثاني - أي أخبار وجوب فطرته على مولاه - أنه من جهة العيلولة . وظهور الثالث في الزكاة المالية ، لأنها التي تكون في المال ، والفطرة متعلقة بالذمة . وكذا الرابع ، لقوله : في يده مال وقوله : ( لأنه لم يصل إلى سيده ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 542 / 1 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 542 / 5 ، الفقيه 2 : 19 / 63 بتفاوت يسير ، الوسائل 9 : 62 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 4 ح 4 . ( 4 ) المقنعة : 248 ، الوسائل 9 : 325 أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 173 / 14 ، التهذيب 4 : 78 / 220 ، الإستبصار 2 : 42 / 136 ، الوسائل 9 : 344 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 380 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث