ظاهر ، وأما على القول بتملكه فدليله آآ .
والأخبار الدالة على وجوب فطرته على مولاه ( 1 ) .
وبما دل على أنه ليس في مال المملوك شئ ( 2 ) .
وبصحيحة ابن سنان : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : ( لا )
قلت : ولا على سيده ؟ قال : ( لا ، إنه لم يصل إلى سيده ، وليس هو
للمملوك ) ( 3 ) .
وببعض الروايات المصرحة : بأنه ( تجب الفطرة على كل من تجب
عليه الزكاة ) ( 4 ) .
وفي الكل نظر ، لاندفاع الأول بالعمومات مثل قوله عليه السلام : ( الفطرة على
كل من أقتات قوتا ) ( 5 ) ، وقوله عليه السلام : ( والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ) ( 6 ) .
وظهور سياق الثاني - أي أخبار وجوب فطرته على مولاه - أنه من
جهة العيلولة .
وظهور الثالث في الزكاة المالية ، لأنها التي تكون في المال ، والفطرة
متعلقة بالذمة .
وكذا الرابع ، لقوله : في يده مال وقوله : ( لأنه لم يصل إلى سيده ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 542 / 1 ، الوسائل 9 : 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 542 / 5 ، الفقيه 2 : 19 / 63 بتفاوت يسير ، الوسائل 9 : 62 أبواب
من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 4 ح 4 .
( 4 ) المقنعة : 248 ، الوسائل 9 : 325 أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 173 / 14 ، التهذيب 4 : 78 / 220 ، الإستبصار 2 : 42 / 136 ،
الوسائل 9 : 344 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة
الفطرة ب 7 ح 4 .