وفي تفسير القمي : ( قد أفلح من تزكى ) قال : ( زكاة الفطرة ) ( 1 ) .
وفي صحيحة زرارة وأبي بصير : ( إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ،
كما أن الصلاة على النبي وآله من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة
فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله ،
إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة ، فقال : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم
ربه فصلى ) ( 2 ) .
والزكاة فيها وإن كانت مطلقة ، إلا أن القرائن فيها قائمة على أن المراد
زكاة الفطرة من وجوه .
وأما الأخبار فمتواترة معنى ، كما ستقف عليه في تضاعيف هذا
الباب .
ثم الكلام فيه إما فيمن تجب عليه ، أو من تجب عنه ، أو في
جنسها وقدرها ، أو في وقتها ، أو في مصرفها .
فها هنا خمسة أبحاث :
هامش
( 1 ) تفسير القمي 2 : 417 .
( 2 ) الفقيه 2 : 119 / 515 ، التهذيب 4 : 108 / 314 ، المقنعة : 264 ، الوسائل 9 :
318 أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5 .