المقصد الثاني
في زكاة الفطرة
أي زكاة البدن ، أو الدين ، أو يوم الفطر ، أو الزكاة التي هي الفطرة
على أن تكون الإضافة بيانية ، وهذا بناء على ما ذكره البغدادي وصاحب
المغرب من أن لفظ الفطرة اسم لهذا المخرج ( 1 ) .
وهي واجبة بالاجماع ، والكتاب ، والسنة ، قال الله سبحانه : ( قد
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ( 2 ) ، قال في المنتهى : قال علماء
أهل البيت : : المراد زكاة الفطرة ( 3 ) .
وقد نص الصادق 7 على أن المراد زكاة الفطرة ( 4 ) .
ففي مرسلة الفقيه : عن قول الله عز وجل : ( قد أفلح من تزكى ) ،
قال : ( من أخرج الفطرة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المغرب 2 : 99 ، وج 1 ص 233 .
( 2 ) الأعلى : 14 و 15 .
( 3 ) المنتهى 1 : 531 .
( 4 ) انظر : مجمع البيان 5 : 476 .
( 5 ) الفقيه 1 : 323 / 1378 ، الوسائل 7 : 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4 .