تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
المقصد الثاني في زكاة الفطرة أي زكاة البدن ، أو الدين ، أو يوم الفطر ، أو الزكاة التي هي الفطرة على أن تكون الإضافة بيانية ، وهذا بناء على ما ذكره البغدادي وصاحب المغرب من أن لفظ الفطرة اسم لهذا المخرج ( 1 ) . وهي واجبة بالاجماع ، والكتاب ، والسنة ، قال الله سبحانه : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ( 2 ) ، قال في المنتهى : قال علماء أهل البيت : : المراد زكاة الفطرة ( 3 ) . وقد نص الصادق 7 على أن المراد زكاة الفطرة ( 4 ) . ففي مرسلة الفقيه : عن قول الله عز وجل : ( قد أفلح من تزكى ) ، قال : ( من أخرج الفطرة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المغرب 2 : 99 ، وج 1 ص 233 . ( 2 ) الأعلى : 14 و 15 . ( 3 ) المنتهى 1 : 531 . ( 4 ) انظر : مجمع البيان 5 : 476 . ( 5 ) الفقيه 1 : 323 / 1378 ، الوسائل 7 : 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4 .