تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
والمروي في المستطرفات المتقدم ( 1 ) . والجواب - بعد تضعيفها بالشذوذ - : ومعارضتها مع ما مر ، وترجيحه بمخالفة أبي حنيفة والشافعي وأحمد الذين هم رؤساء العامة ( 2 ) . وترجيحها بالأشهرية رواية يعارض بترجيحه بالأشهرية فتوى ، مع أن بعد احتمال إرادة نفي الجواز من روايات نفي الزكاة قبل الحول لا يعلم أشهريتها رواية أيضا . ثم لولا الترجيح لزم الرجوع إلى الأصول ، وقد عرفت أنها مع عدم الجواز . وقد يجاب ( 3 ) أيضا بحملها على القرض ، بشهادة المستفيضة ، كصحيحة مؤمن الطاق : في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة ، قال : ( يعيد المعطى الزكاة ) ( 4 ) . ومرسلة الكافي : ( يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة ) ( 5 ) . وموثقة عقبة : يجيئني الرجل فيسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ( القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت - كما تقول - موسرا أعطيته ، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت
هامش
( 1 ) في ص : 364 . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 2 : 495 ، وكتاب الأم 2 : 20 ، وبداية المجتهد 1 : 274 ، والأشباه والنظائر : 419 . ( 3 ) كما في المختلف : 188 . ( 4 ) الفقيه 2 : 15 / 44 ، التهذيب 4 : 45 / 116 ، الإستبصار 2 : 33 / 98 ، الوسائل 9 : 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 524 / 9 ، الوسائل 9 : 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح 2 .