والمروي في المستطرفات المتقدم ( 1 ) .
والجواب - بعد تضعيفها بالشذوذ - : ومعارضتها مع ما مر ، وترجيحه
بمخالفة أبي حنيفة والشافعي وأحمد الذين هم رؤساء العامة ( 2 ) . وترجيحها
بالأشهرية رواية يعارض بترجيحه بالأشهرية فتوى ، مع أن بعد احتمال إرادة
نفي الجواز من روايات نفي الزكاة قبل الحول لا يعلم أشهريتها رواية أيضا .
ثم لولا الترجيح لزم الرجوع إلى الأصول ، وقد عرفت أنها مع عدم
الجواز .
وقد يجاب ( 3 ) أيضا بحملها على القرض ، بشهادة المستفيضة ،
كصحيحة مؤمن الطاق : في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس
السنة ، قال : ( يعيد المعطى الزكاة ) ( 4 ) .
ومرسلة الكافي : ( يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل
وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد
أعاد الزكاة ) ( 5 ) .
وموثقة عقبة : يجيئني الرجل فيسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي ،
فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ( القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا
عليك إذا كنت - كما تقول - موسرا أعطيته ، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت
هامش
( 1 ) في ص : 364 .
( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 2 : 495 ، وكتاب الأم 2 : 20 ، وبداية المجتهد 1 :
274 ، والأشباه والنظائر : 419 .
( 3 ) كما في المختلف : 188 .
( 4 ) الفقيه 2 : 15 / 44 ، التهذيب 4 : 45 / 116 ، الإستبصار 2 : 33 / 98 ، الوسائل
9 : 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 524 / 9 ، الوسائل 9 : 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح 2 .