تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
بها من الزكاة ) ( 1 ) . ومرسلة الفقيه : ( قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر قضاك ، ومات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة ) ( 2 ) ، وبمضمونها روايتا يونس بن عمار وإبراهيم السندي ( 3 ) . والرضوي ، وفيه - بعد التصريح بعدم جواز تقديم الزكاة - : ( وإن أحببت أن تقدم من مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فإذا حلت وقت الزكاة فأحسبها له زكاة ، فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة ) ( 4 ) . وهو وإن كان محتملا وفي مقام الجمع حسنا ، إلا أن هذه الأخبار غير معينة لإرادة ذلك من الأخبار المجوزة للتعجيل . فروع : أ : قد ظهر - من الأخبار المذكورة ، وما تقدم في مسألة احتساب الدين الذي على الفقير زكاة : - جواز القرض تعجيلا ، واحتسابه من الزكاة وقت الوجوب مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق أو حصلت له . . وكذا تجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره ، لأن حكمه حكم المديون . ولا يجب الاحتساب ، لعدم دليل عليه ، والتعبير بالأمر في الرضوي لا يثبت الوجوب ، لضعفه الخالي عن الجابر في المسألة . ولو تغيرت حال القابض عند تحقق الوجوب - بأن فقد فيه أحد شروط الاستحقاق - استأنف المالك الاخراج بلا خلاف ، وله الاسترجاع من
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 34 / 4 ، الوسائل 9 : 304 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 2 : 32 / 127 ، الوسائل 9 : 299 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 1 . ( 3 ) تقدمتا في ص : 343 و 344 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 198 ، مستدرك الوسائل 7 : 130 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1 .