اختار في الذخيرة : الأول ( 1 ) ، لوجوب مقدمة الواجب .
وفيه : منع التوقف لو احتمل الحضور .
وحكي عن الإرشاد : الثاني ، وفي النسبة نظر ، واختاره بعض آخر ،
للأصل .
وهو حسن ، لولا الأمر بالبعث في صحيحة ضريس ، فتأمل .
ج : هل جواز النقل على المختار مخصوص بصورة عدم خوف
التلف ، أو مطلق ؟
صرح الحلبي وابن زهرة - على ما حكي عنهما - بالأول ، إلا مع إذن
الفقير ( 2 ) . وظاهر إطلاقات الفتاوى : الثاني ( 3 ) .
د : ظاهر القائلين بعدم جواز النقل وجوب التقسيم في البلد لا في
أهل البلد ، فيجوز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل ، ونفى عنه الشبهة
بعض الأجلة ( 4 ) .
ه : لو أخرج الزكاة عن البلد فتلفت يضمن مع وجود المستحق في
البلد لا مع إعوازه ، كما مر بيانه في مسألة تلف الزكاة .
و : قال في المنتهى بكراهة النقل ( 5 ) ، وحكي عن ابن حمزة أيضا ( 6 ) ،
دفعا لشبهة الخلاف ، ولا بأس به ، له ، ولدعوى الاجماع على استحباب
الصرف في بلد المال ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر : الذخيرة : 466 .
( 2 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 173 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 .
( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 165 ، والتذكرة 1 : 244 ، والبيان : 320 .
( 4 ) غنائم الأيام : 342 .
( 5 ) المنتهى 1 : 529 .
( 6 ) الوسيلة : 140 .
( 7 ) كما في المدارك 5 : 271 .