تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
اختار في الذخيرة : الأول ( 1 ) ، لوجوب مقدمة الواجب . وفيه : منع التوقف لو احتمل الحضور . وحكي عن الإرشاد : الثاني ، وفي النسبة نظر ، واختاره بعض آخر ، للأصل . وهو حسن ، لولا الأمر بالبعث في صحيحة ضريس ، فتأمل . ج : هل جواز النقل على المختار مخصوص بصورة عدم خوف التلف ، أو مطلق ؟ صرح الحلبي وابن زهرة - على ما حكي عنهما - بالأول ، إلا مع إذن الفقير ( 2 ) . وظاهر إطلاقات الفتاوى : الثاني ( 3 ) . د : ظاهر القائلين بعدم جواز النقل وجوب التقسيم في البلد لا في أهل البلد ، فيجوز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل ، ونفى عنه الشبهة بعض الأجلة ( 4 ) . ه‍ : لو أخرج الزكاة عن البلد فتلفت يضمن مع وجود المستحق في البلد لا مع إعوازه ، كما مر بيانه في مسألة تلف الزكاة . و : قال في المنتهى بكراهة النقل ( 5 ) ، وحكي عن ابن حمزة أيضا ( 6 ) ، دفعا لشبهة الخلاف ، ولا بأس به ، له ، ولدعوى الاجماع على استحباب الصرف في بلد المال ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر : الذخيرة : 466 . ( 2 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 173 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 . ( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 165 ، والتذكرة 1 : 244 ، والبيان : 320 . ( 4 ) غنائم الأيام : 342 . ( 5 ) المنتهى 1 : 529 . ( 6 ) الوسيلة : 140 . ( 7 ) كما في المدارك 5 : 271 .
مستند الشيعة — صفحة 356 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث