تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ) ( 1 ) . وصحيحة ضريس : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : ( أهل ولايتك ) ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ، فقال : ( ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ) ( 2 ) . ورواية يعقوب بن شعيب : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : ( يضعها في إخوانه وأهل ولايته ) ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : ( يبعث بها إليهم ) ( 3 ) . ويضعف الأول : بعدم الحجية . والثاني : باندفاعه بالضمان . والثالث : بمنع وجوب الفورية ، سلمنا لكن النقل شروع في الاخراج . والرابع : بعدم الدلالة ، إذ قد تكون صدقة المهاجر في أرض الأعراب وبالعكس ، وقد يحضر الأعراب في بلد المهاجر ، والمهاجر في أرض الأعراب . وكذا الخامس ، لأن أهل الحضر لا يتعين أن يكونوا من بلد واحد ، فيقسم صدقة أهل المدينة في أهل مكة ، مضافا إلى قصورها عن إفادة الوجوب . وكذا السادس والسابع ، بل لا وجه لتوهم دلالتهما وإن احتج بهما للوجوب في الحدائق ( 4 ) ، إلا أن يحمل أهل الولاية على أهل البلد . وهو منه بعيد ، فإن المراد به أهل الايمان الخاص ، كما صرح به في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 554 / 8 ، التهذيب 4 : 103 / 292 ، الوسائل 9 : 284 أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 555 / 11 ، الوسائل 9 : 284 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 4 : 46 / 121 ، الوسائل 9 : 283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 354 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث