تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الروايات ( 1 ) . أو يستنبط من قول الراوي : إني في بلاد ، إلى آخره ، وقوله : فإن لم يحضره ، إلى آخره ، حيث إنه لو جاز النقل لما احتاج إلى السؤال . وفيه : أنه في كلام الراوي ، ولم يدل على اعتقاده بحرمة النقل حتى يفيد التقرير . فروع : أ : لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء على القولين ، بلا خلاف كما قيل ( 2 ) ، بل بالاجماع كما في المنتهى والتذكرة والمختلف ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، للأصل ، وصدق الامتثال وإن أثم بالنقل على القول الثاني . واحتمل في الروضة عدم الاجزاء ، لتعلق النهي ( 5 ) . وفيه : أنه تعلق بالاخراج دون الدفع بعده . ب : ما مر من الخلاف إنما هو مع وجود المستحق في البلد ، وأما مع إعوازه فيجوز إجماعا كما عن التذكرة والمنتهى ( 6 ) ، للأصل ، وتوقف الدفع الواجب عليه ، وصحيحة ضريس ورواية يعقوب المتقدمتين ، وغيرهما ( 7 ) . ولو احتمل حضور مستحق في البلد ، فهل يتعين عليه النقل ، أو يتخير ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 216 . 221 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 5 . ( 2 ) الحدائق 12 : 241 . ( 3 ) المنتهى 1 : 529 ، التذكرة 1 : 244 ، المختلف 2 : 190 . ( 4 ) المدارك 5 : 269 . ( 5 ) الروضة 2 : 40 . ( 6 ) التذكرة 1 : 244 ، المنتهى 1 : 529 . ( 7 ) الوسائل 9 : 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 .