الروايات ( 1 ) . أو يستنبط من قول الراوي : إني في بلاد ، إلى آخره ، وقوله :
فإن لم يحضره ، إلى آخره ، حيث إنه لو جاز النقل لما احتاج إلى السؤال .
وفيه : أنه في كلام الراوي ، ولم يدل على اعتقاده بحرمة النقل حتى يفيد
التقرير .
فروع :
أ : لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء على القولين ، بلا خلاف
كما قيل ( 2 ) ، بل بالاجماع كما في المنتهى والتذكرة والمختلف ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ،
للأصل ، وصدق الامتثال وإن أثم بالنقل على القول الثاني .
واحتمل في الروضة عدم الاجزاء ، لتعلق النهي ( 5 ) .
وفيه : أنه تعلق بالاخراج دون الدفع بعده .
ب : ما مر من الخلاف إنما هو مع وجود المستحق في البلد ، وأما
مع إعوازه فيجوز إجماعا كما عن التذكرة والمنتهى ( 6 ) ، للأصل ،
وتوقف الدفع الواجب عليه ، وصحيحة ضريس ورواية يعقوب المتقدمتين ،
وغيرهما ( 7 ) .
ولو احتمل حضور مستحق في البلد ، فهل يتعين عليه النقل ، أو
يتخير ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 216 . 221 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 5 .
( 2 ) الحدائق 12 : 241 .
( 3 ) المنتهى 1 : 529 ، التذكرة 1 : 244 ، المختلف 2 : 190 .
( 4 ) المدارك 5 : 269 .
( 5 ) الروضة 2 : 40 .
( 6 ) التذكرة 1 : 244 ، المنتهى 1 : 529 .
( 7 ) الوسائل 9 : 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 .