والحق : هو الأول ، للأصل ، والاطلاقات ، والمستفيضة ، كمرسلة
ورواية درست : في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : ( لا بأس
أن يبعث بالثلث أو الربع ، شك أبو أحمد ) ( 1 ) .
وصحيحة هشام : في الرجل يعطى الزكاة يقسمها ، أله أن يخرج
الشئ منها من البلد الذي هو به إلى غيره ؟ قال : ( لا بأس ) ( 2 ) .
وصحيحة أحمد بن حمزة : عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد
آخر ويصرفها إلى إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال ( نعم ) ( 3 ) .
وفي موثقة وهب بن حفص : الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى
أرض ، فيقطع عليه الطريق ، فقال : ( قد أجزأت عنه ، ولو كنت أنا
لأعدتها ) ( 4 ) .
حجة المانعين : حكاية الاجماع .
وأن فيه نوع تغرير بالزكاة وتعريضا لاتلافها ، فيكون حراما .
وأنه مناف للفورية .
وصحيحة الحلبي : ( لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة
الأعراب للمهاجرين ) ( 5 ) .
وصحيحة الهاشمي : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 554 / 6 ، الفقيه 2 : 16 / 49 ، التهذيب 4 : 46 / 120 ، الوسائل 9 :
283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 554 / 7 ، الفقيه 2 : 16 / 50 ، الوسائل 9 : 282 أبواب المستحقين
للزكاة ب 37 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 46 / 122 ، الوسائل 9 : 283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 554 / 9 ، الوسائل 9 : 287 أو بواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 6 .
( 5 ) الكافي 3 : 554 . 10 ، التهذيب 4 : 108 / 309 ، المقنعة : 263 ، الوسائل 9 :
284 أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح 1 .