تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
والحق : هو الأول ، للأصل ، والاطلاقات ، والمستفيضة ، كمرسلة ورواية درست : في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : ( لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ، شك أبو أحمد ) ( 1 ) . وصحيحة هشام : في الرجل يعطى الزكاة يقسمها ، أله أن يخرج الشئ منها من البلد الذي هو به إلى غيره ؟ قال : ( لا بأس ) ( 2 ) . وصحيحة أحمد بن حمزة : عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال ( نعم ) ( 3 ) . وفي موثقة وهب بن حفص : الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض ، فيقطع عليه الطريق ، فقال : ( قد أجزأت عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها ) ( 4 ) . حجة المانعين : حكاية الاجماع . وأن فيه نوع تغرير بالزكاة وتعريضا لاتلافها ، فيكون حراما . وأنه مناف للفورية . وصحيحة الحلبي : ( لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين ) ( 5 ) . وصحيحة الهاشمي : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 554 / 6 ، الفقيه 2 : 16 / 49 ، التهذيب 4 : 46 / 120 ، الوسائل 9 : 283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 554 / 7 ، الفقيه 2 : 16 / 50 ، الوسائل 9 : 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 46 / 122 ، الوسائل 9 : 283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 554 / 9 ، الوسائل 9 : 287 أو بواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 6 . ( 5 ) الكافي 3 : 554 . 10 ، التهذيب 4 : 108 / 309 ، المقنعة : 263 ، الوسائل 9 : 284 أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح 1 .