تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ز : قال في المنتهى باستحباب الدفع إلى أقرب الأماكن إذا نقلها ( 1 ) ، وعن المعتبر والمسالك : تقديم الأقرب فالأقرب ( 2 ) ، ولا يحضرني وجهه . ح : المراد بالبلد الذي اختلف فيه كما ذكرنا : بلد المال ، أي البلد الذي فيه المال الزكوي حال استجماع الشرائط من الحول وغيره ، وإن كان قبله بلد آخر . ط : لو نقل لا يجوز احتساب الأجرة من الزكاة ، إلا إذا تعين النقل ، لعدم وجود المستحق في البلد . ى : لو كان المالك في غير بلد المال يجب صرفه في بلد المال ، على القول بتحريم النقل ، ويستحب على المختار . ويجوز نقله إلى بلده . ولو دفع العوض في بلده جاز أيضا على المختار ، بل صرح به في الشرائع مع اختياره حرمة النقل ( 3 ) ، بل في المدارك : أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ( 4 ) . ولعل الوجه : أن سبب التحريم كان التغرير والتأخير ، وهما منتفيان حينئذ . نعم ، لو كان الاستناد في المنع إلى الأخبار اتجه عدم جواز دفع العوض أيضا . يا : نقل الزكاة إنما يتحقق بنقل جميع المال الزكوي قبل ضمان المثل المثل أو القيمة أو التبديل ، أو بنقل بعض المال بدون قصد كونه لنفسه فينقل حينئذ قدر الحصة من الزكاة أيضا ، أو بنقل قدر الفريضة بعد إفرازها عينا ، أو بدلا لو قلنا بجوازه مطلقا ، أو في الجملة كما يأتي .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 529 . ( 2 ) المعتبر 2 : 589 ، المسالك 1 : 62 . ( 3 ) الشرائع 1 : 165 . ( 4 ) المدارك 5 : 271 .
مستند الشيعة — صفحة 357 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث