ومن لا يسأل على من يسأل ، لصحيحة البجلي ( 1 ) .
ويستحب إغناء الفقير بالزكاة ، للمستفيضة
وصرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال ،
وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين ، لرواية ابن سنان ( 2 ) .
المسألة العاشرة : اختلفوا في جواز نقل الزكاة عن بلدها وعدمه .
فذهب المفيد والشيخ في المبسوط والاقتصاد والحلبي وابن حمزة
والفاضل في التحرير والمنتهى والمختلف والشهيد الأول في الدروس
والثاني في المسالك والروضة وحواشي القواعد وحواشي الإرشاد على ما
حكي عنهم ( 3 ) وأكثر متأخري المتأخرين ( 4 ) إلى الأول .
واختار في الخلاف والشرائع والارشاد والتذكرة واللمعة والبيان :
الثاني ( 5 ) ، وفي الحدائق : أنه المشهور ( 6 ) ، وعن التذكرة : إجماع علمائنا عليه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 550 / 2 ، التهذيب 4 : 101 / 284 ، الوسائل 9 : 261 أبواب
المستحقين للزكاة ب 25 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 550 / 3 ، التهذيب 4 : 101 / 286 ، المحاسن : 304 / 13 ، العلل :
371 / 1 ، الوسائل 9 : 263 أبواب المستحقين للزكاة ب 26 ح 1 .
( 3 ) المفيد في المقنعة : 240 ، المبسوط 1 : 245 و 263 ، الإقتصاد : 279 ، الحلبي
في الكافي في الفقه : 173 ، ابن حمزة في الوسيلة : 130 ، التحرير 1 : 70 ،
المنتهى 1 : 529 ، المختلف 190 ، الدروس 1 : 246 ، المسالك 1 : 62 ،
الروضة 2 : 40 .
( 4 ) كصاحب المدارك 5 : 271 ، والسبزواري في الذخيرة : 466 ، وصاحب الرياض
1 : 277 .
( 5 ) الخلاف 2 : 28 ، الشرائع 1 : 165 ، الإرشاد 1 : 289 ، التذكرة 1 : 244 ،
اللمعة ( الروضة 2 ) : 39 ، البيان 320 .
( 6 ) الحدائق 12 : 239 .
( 7 ) التذكرة 1 : 244 .