تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ومن لا يسأل على من يسأل ، لصحيحة البجلي ( 1 ) . ويستحب إغناء الفقير بالزكاة ، للمستفيضة وصرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال ، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين ، لرواية ابن سنان ( 2 ) . المسألة العاشرة : اختلفوا في جواز نقل الزكاة عن بلدها وعدمه . فذهب المفيد والشيخ في المبسوط والاقتصاد والحلبي وابن حمزة والفاضل في التحرير والمنتهى والمختلف والشهيد الأول في الدروس والثاني في المسالك والروضة وحواشي القواعد وحواشي الإرشاد على ما حكي عنهم ( 3 ) وأكثر متأخري المتأخرين ( 4 ) إلى الأول . واختار في الخلاف والشرائع والارشاد والتذكرة واللمعة والبيان : الثاني ( 5 ) ، وفي الحدائق : أنه المشهور ( 6 ) ، وعن التذكرة : إجماع علمائنا عليه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 550 / 2 ، التهذيب 4 : 101 / 284 ، الوسائل 9 : 261 أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 550 / 3 ، التهذيب 4 : 101 / 286 ، المحاسن : 304 / 13 ، العلل : 371 / 1 ، الوسائل 9 : 263 أبواب المستحقين للزكاة ب 26 ح 1 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 240 ، المبسوط 1 : 245 و 263 ، الإقتصاد : 279 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 173 ، ابن حمزة في الوسيلة : 130 ، التحرير 1 : 70 ، المنتهى 1 : 529 ، المختلف 190 ، الدروس 1 : 246 ، المسالك 1 : 62 ، الروضة 2 : 40 . ( 4 ) كصاحب المدارك 5 : 271 ، والسبزواري في الذخيرة : 466 ، وصاحب الرياض 1 : 277 . ( 5 ) الخلاف 2 : 28 ، الشرائع 1 : 165 ، الإرشاد 1 : 289 ، التذكرة 1 : 244 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 39 ، البيان 320 . ( 6 ) الحدائق 12 : 239 . ( 7 ) التذكرة 1 : 244 .