تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وكصحيحة جميل : في الرجل يعطي غيره الدراهم ليقسمها ، قال : ( يجري له مثل ما يجري للمعطي ، وينقص المعطي من أجره شئ ) ( 1 ) . وفي رواية صالح بن رزين ، عن شهاب : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ، قال : ( نعم ، لا بأس بذلك ) ( 2 ) . والأخبار الكثيرة المتقدمة في بحث تلف الزكاة التي بقيت عند غيره ( 3 ) . وفي رواية ابن يقطين : عمن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : ( إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها ) ( 4 ) . والمستفاد من الأخيرة وجوب كون الوكيل أو النائب ثقة ولا ريب فيه ، بل يلزم عدالته ، لعدم الوثوق بغير العادل . ب : صرح جماعة - منهم : الفاضلان والشهيدان - باستحباب الدفع في زمان الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط ( 5 ) ، وعن الخلاف : الاجماع عليه ، لفتوى الأعيان ونقل الاجماع والخروج عن شبهة الخلاف ، ولأنه أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها . ج : لو طلبها الفقيه لا يجب الدفع إليه ، إلا إذا كان الراجح عنده
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 18 / 3 ، الفقيه 2 : 40 / 176 ، الوسائل 9 : 280 أبواب المستحقين للزكاة ب 35 ح 2 و 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 17 / 1 ، الوسائل 9 : 280 أبواب المستحقين للزكاة ب 35 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 9 : 280 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 . ( 4 ) الكافي 3 : 539 / 6 ، الوسائل 9 : 280 أبواب المستحقين للزكاة ب 35 ح 1 . ( 5 ) المحقق في الشرائع 1 : 164 ، والمعتبر 2 : 578 ، العلامة في المنتهى 1 : 514 ، والمختلف : 187 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 246 ، والبيان : 323 واللمعة ( الروضة 2 ) : 53 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 61 .
مستند الشيعة — صفحة 350 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث