تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ذمته ، أي إسقاط ما في ذمة المستحق للمزكي من الدين على وجه الزكاة ، حيا كان المستحق ميتا ، بلا خلاف ظاهر في الموضعين . وفي المدارك والذخيرة في الأول : أنه مقطوع في كلام الأصحاب ( 1 ) . وفي الأول في الثاني : أنه المتفق عليه بين علمائنا ( 2 ) . وفي الحدائق فيهما : أنه مما لا خلاف فيه بين العلماء ( 3 ) ، وكذا عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ، ولكن في الأول خاصة ( 4 ) ، وعن كلام جماعة في الثاني أيضا . وتدل على الأول صحيحة البجلي : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) . ورواية عقبة بن خالد ، وفيها : يجئ الرجل ويسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ( القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت موسرا أعطيته ، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ) ( 6 ) . وموثقة سماعة : عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : ( إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلب فيه بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصه بما
هامش
( 1 ) كما في المدارك 5 : 266 ، والذخيرة : 464 . ( 2 ) المدارك 5 : 227 . ( 3 ) الحدائق 12 : 195 . ( 4 ) المعتبر 2 : 576 ، المنتهى 1 : 521 ، التذكرة 1 : 242 . ( 5 ) الكافي 3 : 558 / 1 ، الوسائل 9 : 295 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2 . ( 6 ) الكافي 4 : 4 / 34 ، الوسائل 9 : 300 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 342 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث