تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
والمنتهى واللمعة ( 1 ) ؟ حجة الأولين : حسنة زرارة المشار إليها . ودليل الآخرين : إطلاق بعض روايات الأداء عنه . وانتقال التركة بالموت إلى الوارث فصار عاجزا عن الأداء . ويرد الأول : بوجوب تقييد الاطلاق بالحسنة . والثاني : بأنه لا انتقال إلا بعد الدين ، لقوله سبحانه : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 2 ) . ومنه يظهر وجه آخر للاشتراط ، إذ مفاد الآية وجوب صرف التركة إلى الدين ، وتدل عليه الأخبار أيضا ( 3 ) ، فالاشتراط هو الأقوى . ولو وفت التركة ببعض الدين اختص جواز الوفاء بالزكاة بالباقي . ج : لو وفت التركة بالدين ولكن تعذر استيفاؤه منها لعدم إمكان إثباته أو غير ذلك ، فجوز الشهيد الثاني الاحتساب عليه ( 4 ) ، وتنظر فيه في المدارك ( 5 ) ، وجعله في الذخيرة في موقعه ( 6 ) ، وهو كذلك ، بل عدم جواز الاحتساب أقوى . د : لو كان الدين على من يجب على المزكي الانفاق عليه جاز له القضاء عنه والمقاصة حيا كان أو ميتا ، بلا خلاف يوجد ، كما مر في بيان اشتراط كون الفقير غير واجبي النفقة .
هامش
( 1 ) النهاية 188 ، الحلي في السرائر 1 : 462 ، المحقق في المعتبر 2 : 576 ، المختلف : 183 ، المنتهى 1 : 521 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 48 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) الوسائل 19 : 329 أبواب الوصايا ت 28 . ( 4 ) المسالك 1 : 60 . ( 5 ) المدارك 5 : 228 . ( 6 ) الذخيرة 465 .
مستند الشيعة — صفحة 345 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث