تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
عن غير عمد - مردود بأن الأصل باطل إجماعا ، فلا تبقى معه فحوى ، لبطلان التابع ببطلان المتبوع . فروع : أ : مورد مرسلة الحسين المثبتة لعدم الاجزاء إنما هو إذا كان الدافع هو المالك ، أما لو دفعه المالك إلى وكيله أو إلى الفقيه ، ودفعه هو إلى من بان غير مستحق ، لم يضمن أحد ، للأصل المذكور الخالي عن المعارض في المقام . وقد نفى عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى إذا كان المدفوع إليه الإمام أو نائبه الشامل للنائب العام أيضا ( 1 ) . . بل المصرح في كلماتهم أن محل الخلاف إنما هو إذا كان الدافع المالك . نعم ، حكم الفقيه والوكيل في مواضع الارتجاع حكم المالك بعينه . ب : ما ذكر إنما هو إذا بان عدم الاستحقاق بالغناء ، ولو بان بالهاشمية أو الكفر أو نحوهما ، فالكلام في الارتجاع - كما ذكرنا - في الضمان والإعادة ، ففي الذخيرة : أن الذي قطع به الأصحاب عدم الإعادة ( 2 ) . مؤذنا بعدم خلاف فيه بينهم . وهو كذلك ، للأصل المذكور ، واختصاص المرسلة بظهور اليسار . ج - لو أدى زكاته إلى غير المستحق باعتقاده عمدا ، ثم بان استحقاقه ، لم يجز عنها ، فإن كان من المواضع التي له الارتجاع يجوز له الاحتساب من الزكاة بعد ظهور الاستحقاق ، وإلا أعادها . المسألة السادسة : يجوز للمزكي مقاصة المستحق للزكاة بدين له في
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 527 . ( 2 ) الذخيرة : 464 .