احتسب به من الزكاة ) ( 1 ) ، ونحوها رواية إبراهيم السندي ( 2 ) .
وكذا يجب قضاء دين الميت من الزكاة فيما إذا كان من له الدين غير
المزكي ، فيؤدي دينه من زكاته بلا خلاف ظاهر أيضا ، وفي الذخيرة : لا
أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ( 3 ) ، وفي المدارك : اتفاق العلماء عليه ( 4 ) .
وتدل عليه صحيحة البجلي ، وحسنة زرارة ، وروايتا موسى بن بكير
وصباح بن سيابة ، المتقدمة جميعا في بيان الصنف السادس من أصناف
المستحقين ( 5 ) .
فروع :
أ : لا يشترط في الحي الذي تحتسب عليه الزكاة لدينه فقره ، بل
يشترط فيه ما يشرط في الغارم ، كما مر مع دليله .
ب : هل يشترط في الأداء عن الميت قصور تركته عن الوفاء
بالدين ، كما عن الإسكافي والشيخ في المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير
والدروس والبيان والروضة ( 6 ) ، واختاره جمع من المتأخرين ( 7 ) ؟
أو لا يشترط ، كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلي والمحقق والمختلف
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 588 / 1 ، الفقيه 2 : 32 / 127 ، الوسائل 9 : 299 أبواب المستحقين
للزكاة 49 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 34 / 5 ، الوسائل 9 : 300 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 3 .
( 3 ) الذخيرة : 464 .
( 4 ) المدارك 5 : 227 .
( 5 ) راجع ص : 283 - 284 .
( 6 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 183 ، المبسوط 1 : 252 ، الوسيلة : 130 ،
التذكرة 1 : 237 ، التحرير 1 : 69 ، الدروس 1 : 241 ، البيان : 314 ، الروضة 2 :
48 .
( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 4 : 164 ، المفاتيح 1 : 207 ، الحدائق 12 : 198 .