الرابع : أن لا يكون هاشميا إن كان المزكي غير هاشمي .
باتفاق الفريقين ( 1 ) ، له ، وللمستفيضة من النصوص :
منها صحيحة العيص : أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فسألوه بأن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم
الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها ، فنحن أولى به ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا بني عبد المطلب ، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ) ( 2 )
الحديث .
وفي صحيحة محمد وزرارة وأبي بصير : ( إن الصدقة لا تحل لبني
عبد المطلب ) ( 3 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من
بني هاشم ) ( 4 ) .
وحسنة المعلى : ( لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس ، ولا لأحد
من ولد علي عليه السلام ، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب ) ( 5 ) ، إلى غير ذلك .
وأما موثقة أبي خديجة : ( أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنها
تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي وعلى الإمام الذي بعده وعلى الأئمة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 2 : 517 ، نيل الأوطار 4 : 240 .
( 2 ) التهذيب 4 : 58 / 154 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 58 / 155 ، الإستبصار 2 : 35 / 106 ، الوسائل 9 : 268 أبواب
المستحقين للزكاة ب 29 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 59 / 158 ، الإستبصار 2 : 35 / 109 ، الوسائل 9 : 269 أبواب
المستحقين للزكاة ب 29 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 9 : 158 / 651 ، الوسائل 19 : 238 أبواب أحكام الهبات ب 6 ح 4 ،
( وفيه صدر الحديث ) .
( 6 ) الكافي 4 : 59 / 6 ، الفقيه 2 : 19 / 40 ، التهذيب 4 : 60 / 161 ، الإستبصار 2 :
36 / 110 ، الوسائل 9 : 269 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 5 .