بعيدا ، بلا خلاف كما في الحدائق ( 1 ) ، بل بالاجماع كما في التذكرة
والمدارك ( 2 ) ، للاطلاقات .
وصدر موثقة إسحاق المتقدمة : لي قرابة أنفق على بعضهم ، وأفضل
بعضهم على بعض ، فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : ( يستحقون
لها ؟ ) قلت : نعم ، قال : ( هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ) ( 3 ) .
وبه وبالاجماع يخصص قوله : ( من يعول ) - في موثقة أبي خديجة
السابقة ( 4 ) - بواجبي النفقة .
ح : يجوز إعطاؤها لغير واجبي النفقة من الأقارب بلا خلاف ،
للاطلاق ( 5 ) ، والمستفيضة ، كموثقة إسحاق ورواية الشحام المتقدمتين ( 6 ) ،
وصحيحة أحمد بن حمزة ( 7 ) ، ورواية علي بن مهزيار ( 8 ) ، بل هم أفضل من
غيرهم ، للموثقة المذكورة ، ورواية الأربعة : أي الصدقة أفضل ؟ قال : ( على
ذي الرحم الكاشح ) ( 9 ) ، وفي مرسلة الفقيه : ( لا صدقة وذو رحم محتاج ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 214 .
( 2 ) التذكرة 1 : 235 ، المدارك 5 : 248 .
( 3 ) الكافي 3 : 551 / 1 ، التهذيب 4 : 56 / 149 ، الإستبصار 2 : 33 / 100 ،
الوسائل 9 : 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2 .
( 4 ) في ص : 309 .
( 5 ) الوسائل 9 : 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 .
( 6 ) في ص : 309 .
( 7 ) الكافي 3 : 552 / 7 ، التهذيب 4 : 54 / 144 ، الإستبصار 2 : 35 / 104 ،
الوسائل 9 : 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1 .
( 8 ) الكافي 3 : 552 / 8 ، التهذيب 4 : 54 / 145 ، الإستبصار 2 : 35 / 105 ،
الوسائل 9 : 246 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 3 .
( 9 ) الفقيه 2 : 38 / 165 ، الوسائل 9 : 246 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 5 .
والكاشح : الذي يضمر العداوة - الصحاح 1 : 399 .
( 10 ) الفقيه 2 : 38 / 166 ، الوسائل 9 : 252 أبواب الصدقة ب 20 ح 4 .