تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
والبيان ( 1 ) ، لصدق الفقير . وهو ممنوع مع قيامه بالتوسعة . وللصحيحة . وهي مقيدة . ثم إن من جوز الأخذ مطلقا أو مقيدا خص بغير الزوجة والمملوك . واستدل للأولى : بأن نفقتها كالعوض من بضعها ، فيكون كذي العقار الذي يستعين بالأجرة . وللثاني : بأنه لا يملك شيئا ، بل ماله لمولاه ، فلو أعطي زكاة فكأنها أعطيت لمولاه الغني . ويخدش الأول : بعدم معلومية كون قدر التوسعة أيضا عوضا للبضع . والثاني : بأنه إنما يتم على القول بعدم تملك العبد شيئا . ولذا جعل بعضهم المنع في الزوجة الأحوط ( 2 ) ، وتردد في الذخيرة في المملوك ( 3 ) . إلا أن يستدل للتخصيص بمنع صدق الفقير مع غناء من تجب عليه نفقتهما ، واستثناء قدر التوسعة كان بالصحيحة ، وهي مخصوصة بالأب ، والتعدي إلى الغير بالاجماع المركب المفقود في الموردين ، إلا أن الشأن في عدم صدق الفقير ، وأمر الاحتياط واضح . ه‍ : لو امتنع المنفق من الانفاق على الواجب نفقته ، قال في الحدائق : يجوز لهم الأخذ من الزكاة قولا واحدا ( 4 ) ، بل قيل : صرح بذلك جماعة ( 5 ) . ولعل الوجه : صدق الفقير عليه مع الامتناع ، واختصاص أدلة المنع بمن تجب عليه النفقة دون الغير ، وذلك إذا لم يمكن إجبار المنفق على
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 519 ، الدروس 1 : 242 ، البيان : 311 . ( 2 ) الرياض 1 : 285 . ( 3 ) الذخيرة : 459 . ( 4 ) الحدائق 12 : 214 . ( 5 ) الرياض 1 : 285 .