والبيان ( 1 ) ، لصدق الفقير . وهو ممنوع مع قيامه بالتوسعة .
وللصحيحة . وهي مقيدة .
ثم إن من جوز الأخذ مطلقا أو مقيدا خص بغير الزوجة والمملوك .
واستدل للأولى : بأن نفقتها كالعوض من بضعها ، فيكون كذي العقار
الذي يستعين بالأجرة .
وللثاني : بأنه لا يملك شيئا ، بل ماله لمولاه ، فلو أعطي زكاة فكأنها
أعطيت لمولاه الغني .
ويخدش الأول : بعدم معلومية كون قدر التوسعة أيضا عوضا للبضع .
والثاني : بأنه إنما يتم على القول بعدم تملك العبد شيئا .
ولذا جعل بعضهم المنع في الزوجة الأحوط ( 2 ) ، وتردد في الذخيرة
في المملوك ( 3 ) .
إلا أن يستدل للتخصيص بمنع صدق الفقير مع غناء من تجب عليه
نفقتهما ، واستثناء قدر التوسعة كان بالصحيحة ، وهي مخصوصة بالأب ،
والتعدي إلى الغير بالاجماع المركب المفقود في الموردين ، إلا أن الشأن في
عدم صدق الفقير ، وأمر الاحتياط واضح .
ه : لو امتنع المنفق من الانفاق على الواجب نفقته ، قال في الحدائق :
يجوز لهم الأخذ من الزكاة قولا واحدا ( 4 ) ، بل قيل : صرح بذلك جماعة ( 5 ) .
ولعل الوجه : صدق الفقير عليه مع الامتناع ، واختصاص أدلة المنع
بمن تجب عليه النفقة دون الغير ، وذلك إذا لم يمكن إجبار المنفق على
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 519 ، الدروس 1 : 242 ، البيان : 311 .
( 2 ) الرياض 1 : 285 .
( 3 ) الذخيرة : 459 .
( 4 ) الحدائق 12 : 214 .
( 5 ) الرياض 1 : 285 .