نفقته ظاهر ، وأما مع إمكان إجباره مشكل .
إلا أن يقال : إنه يجوز أخذ التوسعة كما مر ولا يجبر على التوسعة .
أو يقال : إن قبل الاجبار يصدق عليه الفقير ، فما لم يجبر يجوز
إعطاؤه من الزكاة .
والاحتياط أن لا يعطى مع إمكان الاجبار - أي من يمكنه الاجبار -
وأما من لا يتمكن منه فيجوز له الاعطاء وإن وجد من يجبر ولم يجبر .
و : لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة بالاجماع على ما عن
المعتبر ( 1 ) ، لتمكنها من النفقة في كل وقت أرادت بالطاعة ، فلا تدخل في
الفقراء ، وكذا المعقود عليها الغير المتمكنة ، لما ذكر .
ويجوز دفعها إلى المتمتع بها ، للأصل والاطلاقات .
وربما قيل : بالمنع ، لاطلاق النص .
وهو ضعيف غايته ، لأن النص باعتبار ما اشتمل عليه من التعليل في
معنى المقيد بالدائمة ، لأنها العيال اللازم ، وهي التي يجبر على نفقتها .
نعم ، لو شرط أن تكون نفقتها على الزوج منعت ، لخروجها به عن
صدق الفقير .
ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه وإن أنفق
عليها منها ، لاطلاق الأدلة وانتفاء المعارض .
وعن الصدوق : المنع منه مطلقا ( 2 ) ، وعن الإسكافي : الجواز ، ولكن
لا ينفق منها عليها ولا على ولدها ( 3 ) ، ولم أقف لهما على دليل .
ز : يجوز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممن يعول ، قريبا كان أو
مستند الشيعة — صفحة 316
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣١٦