تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
نفقته ظاهر ، وأما مع إمكان إجباره مشكل . إلا أن يقال : إنه يجوز أخذ التوسعة كما مر ولا يجبر على التوسعة . أو يقال : إن قبل الاجبار يصدق عليه الفقير ، فما لم يجبر يجوز إعطاؤه من الزكاة . والاحتياط أن لا يعطى مع إمكان الاجبار - أي من يمكنه الاجبار - وأما من لا يتمكن منه فيجوز له الاعطاء وإن وجد من يجبر ولم يجبر . و : لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة بالاجماع على ما عن المعتبر ( 1 ) ، لتمكنها من النفقة في كل وقت أرادت بالطاعة ، فلا تدخل في الفقراء ، وكذا المعقود عليها الغير المتمكنة ، لما ذكر . ويجوز دفعها إلى المتمتع بها ، للأصل والاطلاقات . وربما قيل : بالمنع ، لاطلاق النص . وهو ضعيف غايته ، لأن النص باعتبار ما اشتمل عليه من التعليل في معنى المقيد بالدائمة ، لأنها العيال اللازم ، وهي التي يجبر على نفقتها . نعم ، لو شرط أن تكون نفقتها على الزوج منعت ، لخروجها به عن صدق الفقير . ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه وإن أنفق عليها منها ، لاطلاق الأدلة وانتفاء المعارض . وعن الصدوق : المنع منه مطلقا ( 2 ) ، وعن الإسكافي : الجواز ، ولكن لا ينفق منها عليها ولا على ولدها ( 3 ) ، ولم أقف لهما على دليل . ز : يجوز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممن يعول ، قريبا كان أو