تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الصدقة ، لا على أنه تحل له من الصدقة ما تحل من الميتة . وعن المختلف والسيدين والشرائع والنافع ( 1 ) - بل الأكثر كما في الأول - : الثاني ، للأخبار الدالة على جواز إعطائها إلى أن يحصل الغنى ( 2 ) . وفيها : أن المتبادر منها غير المسألة . والأولى أن يستدل له بالأصل ، لأن الاستثناء في الموثقة خصص أخبار حرمة الصدقة على الهاشمي فارتفع في حقه المانع ، والأصل عدم التقدير ، فهو الأظهر ، لذلك . ثم اختلف المقدرون في قدر الضرورة ، فعن كشف الرموز : أنه ما يسد الرمق ( 3 ) . وعن المهذب والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني : أنه قوت يوم وليلة ( 4 ) . وقيل : إنه قوت السنة له ولعياله الواجبي النفقة . وعن المحقق الشيخ علي في حواشي الشرائع والارشاد : أنه قوت اليوم والليلة ، إلا مع توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه قوت السنة ، فيدفع إليه . وعنه في حواشي القواعد عكس ذلك ، فيدفع إليه قوت السنة ، إلا أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة ، فيعطى تدريجا ( 5 ) . والاقتصار على القدر المجمع عليه إن قلنا بالتقدير يقتضي المصير
هامش
( 1 ) المختلف : 185 ، السيد في الإنتصار : 85 ، والجمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 79 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، الشرائع 1 : 163 ، النافع : 60 . ( 2 ) انظر : الوسائل 9 : 276 أبواب المستحقين للزكاة ب 33 . ( 3 ) كشف الرموز 1 : 258 . ( 4 ) المهذب البارع 1 : 536 ، المسالك 1 : 61 . ( 5 ) جامع المقاصد 3 : 33 .