إلى الأقل ، وكذا الاستناد إلى الانفهام من الموثقة .
فروع :
أ : لا يختص تحريم الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء ، بل يحرم
عليهم مطلقا ، للاطلاقات ( 1 ) .
ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم : جواز استعمالهم على
الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين ( 2 ) .
والظاهر - كما في المختلف - أنهم من العامة ( 3 ) ، ويؤكده ما في كتاب
قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم الجواز ، ونسبة
الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي ( 4 ) . وكيف كان فترده الاطلاقات ،
وخصوص صحيحة العيص المتقدمة ( 5 ) .
ب : لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره ،
ومن الواجبة غير الزكاة .
أما الأول ، فعلى الحق الأشهر كما في التذكرة ( 6 ) ، بل بلا خلاف يعلم
كما في الذخيرة ( 7 ) ، بل مطلقا كما في المفاتيح ( 8 ) ، بل عند علمائنا كما عن
المبسوط والمنتهى ( 9 ) ، بل بالاجماع كما عن الخلاف ( 10 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص : 318 .
( 2 ) المبسوط 1 : 248 ، السرائر 1 : 457 .
( 3 ) المختلف : 184 .
( 4 ) الخلاف 4 : 232 .
( 5 ) في ص 318 .
( 6 ) التذكرة 1 : 235 .
( 7 ) الذخيرة : 461 .
( 8 ) المفاتيح 1 : 232 .
( 9 ) المبسوط 3 : 302 ، المنتهى 1 : 525 .
( 10 ) الخلاف 4 : 240 .