تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
إلى الأقل ، وكذا الاستناد إلى الانفهام من الموثقة . فروع : أ : لا يختص تحريم الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء ، بل يحرم عليهم مطلقا ، للاطلاقات ( 1 ) . ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم : جواز استعمالهم على الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين ( 2 ) . والظاهر - كما في المختلف - أنهم من العامة ( 3 ) ، ويؤكده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم الجواز ، ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي ( 4 ) . وكيف كان فترده الاطلاقات ، وخصوص صحيحة العيص المتقدمة ( 5 ) . ب : لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره ، ومن الواجبة غير الزكاة . أما الأول ، فعلى الحق الأشهر كما في التذكرة ( 6 ) ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة ( 7 ) ، بل مطلقا كما في المفاتيح ( 8 ) ، بل عند علمائنا كما عن المبسوط والمنتهى ( 9 ) ، بل بالاجماع كما عن الخلاف ( 10 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص : 318 . ( 2 ) المبسوط 1 : 248 ، السرائر 1 : 457 . ( 3 ) المختلف : 184 . ( 4 ) الخلاف 4 : 232 . ( 5 ) في ص 318 . ( 6 ) التذكرة 1 : 235 . ( 7 ) الذخيرة : 461 . ( 8 ) المفاتيح 1 : 232 . ( 9 ) المبسوط 3 : 302 ، المنتهى 1 : 525 . ( 10 ) الخلاف 4 : 240 .